كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 10)

(11) باب من أكل أو شرب ناسياً أو متأولا
(130) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا صام أحدكم يوماً فنسي فأكل وشرب فليتم صومهفإنما أطعمه الله وسقاه
__________
عن ابن عباس. أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما, وجاء فيه حديثان مرفوعان فيهما ضعف أخرج احدهما أبو داود عن أبي هريرة وهو المذكور في الزوائد. والآخر للإمام أحمد, وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المذكور في أحاديث الباب (وفرَق آخرون) بين من يملك نفسه ومن لا يملك. كما أشارت الى ذلك عائشة في حديثها المتقدم (وقال الترمذي) راى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبّل. الا فلا ليسلم له صومه. وهو (قول سفيان والشافع) ويدل على ذلك ما رواه مسلم من طريق عمر بن ابي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبّل الصائم؟ الحديث. وتقدم في الزوائد فدل ذلك على أن الشاب والشيخ سواء لأن عمر حينئذٍ كان شاباً. ولعله كان أول ما بلغ (وفيه دلالة) على أنه ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم (وروى عبد الرزاق) باسناد صحيح عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصارأنه قبّل امرأته وهو صائم الحديث رواه الإمام أحمد أيضا وتقدم في أحاديث الباب (واختلف) فيما اذا باشر أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى فقال (الكوفين والشافعي) يقضى اذا أنزل في غير النظر ولا قضاء في الأمذاء (وقال مالك واسحاق) يقضى في كل ذلك ويكفر الا في الأمذاء فيقضى فقط, واحتج بأن الأنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الإلتذاذ في كل ذلك, وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع ولو لم يكن انزال فافترقا, وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم (عن مالك) وجوب القضاء فيمن باشر فانعظ ولم يمذ ولا أنزل, وأنكره غيره عن مالك, وأبلغ من ذلك ما روى عبد الرزاق عن حذيفة أن من تامل خلق امرأة وهو صائم بطل صومه (قال الحافظ) واسناده ضعيف. قال وقال ابن قدامة ان قبل فأنزل افطر بلا خلاف, كذا قال وفيه نظر, فقد حكى ابن حييم أنه لا يفطر ولو أنزل, وقوى ذلك وذهب اليه, أفاده الحافظ
(130) عن ابي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا هوذة قال ثنا عوف"بن أبي جميلة" عن خلاس"بن عمرو"ومحمد"بن عمر"عن أبي هريرة-الحديث" (غريبه) (1) هو البصرى التابعى المشهور (2) هو حجة القائلين بعدم القضاء لمن أكل أو شرب ناسياً في صوم الفرض أو التطوّع لأطلاق الحديث, وسيأتي ذكرهم في الأحكام (تخريجه)

الصفحة 61