كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 10)

جنب فلا يصوم يومئذ (1)
(134) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا اسماعيل انبأنا ابن عوف (2) عن رجاء بن حيوة قال حدثني يعلي بن منبه في رمضان فأصبح وهو جنب (3) فلقي أبا هريرة فسأله فقال أفطر, قال أفلا أصوم هذا اليم وأجزئه من يوم آخر؟ قال افطر (4) فأتى مروان فحدثه فأرسل أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألها فقالت قد كان يصبح (5) فينا جنباً من غير احتلام (6)
__________
صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاة -الحديث" (غريبه) (1) هذا مخالف لما سيأتي من حديث عائشة وام سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباص ثم يصو (والجواب عنه) كما قال ابن المنذر فيما رواه عن البيهقي أن حديث ابى هريرة منسوخ وأنه كان في اول الأمر حين كان الجماع محرماً في الليل بعد النوم كما كان الطعام والشراب محرماً, ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة, فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع اليه, قال ابن المنذر هذا أحسن ما سمعت فيه والله أعلم (تخريجه) (م) بلفظ من أدركه الفجر جنباً فلا يصم والأمام مالك في الموطأ بلفظ من أصبح جنباً افطر ذلك اليوم
(134) حدثنا عبد الله (غريبه) (2) اسمه محمد بن عوف بن سفيان الطائى الحمصى وثقه النسائى, وقال أبو حاتم صدوق, وقال ابن عدي هو عالم الشا, قال ابن المنادى مات سنة 272 هـ (3) الذي أصبح جنباً هو يعلى بن منبه (4) انما قال ذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأكد القول لوثرقه بخبر الفضل بن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله, زتقدم أن ذلك كان أول ألأمر ثم نسخ (وقوله فأتى مروان) هو ابن الحكم الأموي, وكان اذ ذاك أمير المدينة من جهة معاوية بن ابي سفيان ولم تصح له صحبة, مات في رمضان سنة خمس وستين (5) تعني النبي صلى الله عليه وسلم (6) في رواية"من جماع غير احتلام" للإمام أحمد وغيره سيأتي (قال القرطبي) في هذا فائدتان (احداهما) أنه صلى الله عليه وسلم كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل الى مابعد طلوع الفجر بياناً للجواز (والثانية) أته كان لا يحتلم لأنه من الشيطان وهو صلى الله عليه وسلم معصوم منه (وقال غيره) فيه اشارة الى جوازه عليه والا لما كان لإستثنائه معنى (قال النووي وغيره) احتج به من اجاز الإحتلام على الأنبياء, والأشهر امتناعه لنه من تلاعب الشيطان, وتأولوا الحديث على أن المعنى يصبح جنباً من جماع ولا يجنب من احتلام, لامتناعه منه صلى الله عليه وسلم

الصفحة 66