كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 10)

.
__________
وقع عند النسائي انه رجع, وكذا عند ابن ابي شيبة, وفي رواية عند النسائي أنه قال حدثني بذلك أسامة ابن زيد (وأما أخرجه ابن عبد البر) عن ابي هريرة أنه قال كنت حدثتكم "من اصبح جنباً فقد أفطر وأن ذلك من كيس ابى هريرة" فقال الحافظ لا يصح ذلك عن ابي هريرة لأنه من رواية عمر بن قيس وهو متروك (ومن حجج من سلك طريق الترجيح) ما قاله ابن عبد البر أنه صح وتواتر حديث عائشة وام سلمة, وأما حديث ابى هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي بذلك, وأيضاً رواية اثنين مقدمة على رواية واحد ولا سيما وهما زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم والزوجات أعلم بحال الأزواج, وأيضاً روايتهما موافقة للمنقول وهو ما تقدم من مدلول الآية, وللمعقول وهو ان الغسل شيء وحب بالإنزال وليس في فعله شيء يحرم على الصائم. فإن الصائم قد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يفسد صومه بل يتمه اجماعاً (وفي الحديث الثاني والثالث والرابع من أحاديث الباب) من الفوائد غير ما تقدم في شرحها جواز دخول العلماء على الأمراء ومذاكرتهم اياهم بالعلم (وفيها) فضيلة لمروان ابن الحكم لما دلت عليه الأحاديث المذكورة من اهتمامه بالعلم ومسائل الدين (وفيها) التثبت من النقل والرجوع في المعاني الى الأعلم فان الشيء اذا نوزع فيه رد الى من عنده علماً, وترجيح مروى النساء فيما لهن عليه الاطلاع دون الرجال كعكسه, وان المباشر للأمر اعلم به من الخبر عنه, والتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في افعاله ما لم يكن دليل الخصوصية, وان للمفضول اذا سمع من الأفضل خلاف ما عنده من العلم ان يبحث عنه حتى يقف على وجهه, وان الحجة عند الإختلاف في المصير الى الكتاب والسنة (وفيها) الحجة بخبر الواحد وان المرأة فيه كالرجل (وفيها) فضيلة لأبى هريرة لاعترافه بالحق ورجوعه اليه (وفيها) استعمال السلف من الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول من غير نكير بينهم, لأن أبى هريرة اعترف بأنه لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يمكنه أن يرويه عنه بلا واسطة وانما بينها لما وقع من الإختلاف (وفيها) الأدب مع العلماء والمبادرة لامتثال امر ولاة الأمور اذا كان طاعة ولو كان فيه مشقة على المأمور, أفاده الحافظ؛ وفيها غير ذلك والله أعلم (فائدة) في معنى الجنب الحائض والنفساء اذا انقطع دمها ليلاً ثم طلع فجراً قبل اغتسالها, قال النووي في شرح مسلم, مذهب العلماء كافة صحة صومها الا ما حكى عن بعض السلف مما لا يعلم صح عنه او لا (قال الحافظ) وكأنه أشار بذلك الى ما حكاه في شرح المذهب عن الأوزاعي, لكن حكاه ابن عبد البر عن الحسن بن صالح أيضاً, وحكى ابن دقيق العيد ان في المسألة في مذهب مالك قولين, وحكاه القرطبي عن محمد ابن مسلمة من أصحابهم. ووصف قلبه بالشذوذ (وحكى ابن عبد البر) عن عبد الملك ابن الماجشون انها اذا أخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر لأنها في بعضه غير

الصفحة 74