كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 10)

(13) باب تحذير الصائم من اللغو والرفث والغيبة
(وأن ذلك مبطل لثواب الصوم)
(140) عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث (1) يومئذٍ ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله (2) أحد فليقل إني امرؤ صائم (3)
__________
طاهرة, قال وليس كالذي يصبح جنباً, لأن الإحتلام لا ينقض الصوم, والحيض ينقضه اهـ
(140) عن ابى هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابى ثنا روح قال أخبرني عطاء عن ابى صالح الزيات أنه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - الحديث"
(غريبه) (1) بضم الفاء وكسرها ويجوز في ماضيه التثليث, والمراد به هنا الكلام الفاحش, وهو بهذا المعنى بفتح الراء والفاء, وقد يطلق على الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكر ذلك مع النساء أو مطلقاً, قال الحافظ ويحتمل ان يكون النهي عما هو أعم منها, وفي رواية ولا يجهل. اي لا يفعل شيئاً من أفعال الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك"وقوله ولا يصخب" الصخب وهو الرجة واضطراب الأصوات للخصام (قال القرطبي) لا يفهم من هذا ان غير يوم الصوم يباح فيه ما ذكر. وإنما المراد ان المنع من ذلك يتأكد بالصوم (2) يمكن حمله على ظاهره ويمكن ان يراد بالقتل اللعن فيرجع الى معنى الشتم, ولا يمكن حمل قاتله وشاتمه على المفاعلة. لأن الصائم مأمور بأن يكف نفسه عن ذلك فكيف يقع ذلك؟ وانما المعنى اذا جاء متعرضاً لمقاتلته او مشاتمته كأن يبدأه بقتل او شتم اقتضت العادة ان يكافئه عليها, فالمراد بالمفاعلة ارادة غير الصائم ذلك من الصائم, وقد نطلق المفاعلة على وقوع الفعل من واحد كما يقال عالج الأمر وعاناه, قال الحافظ وأبعد من حمله علىظاهره, فقال المراد اذا بدرت من الصائم مقابلة الشتم بشتم على مقتدى الطبع فلينزجر عن ذلك, ومما يبعد ذلك ما وقع في رواية "فإن شتمه أحد" (3) في رواية لإبن خزيمة بزيادة, وان كنت قائماً فاجلس, ومن الرواة من ذكر قوله"إني امرؤ صائم" واختلف في المراد بقوله اني صائم, هل يخاطب بها الذي يشتمه ويقاتله أو يقولها في نفسه؟ وبالثاني حزم المتولى ونقله الرافعى عن الأئمة, ورجع النووى في الأذكار الأول, وقال في شرح المهذب كل منهما حسن والقول باللسان أقوى, ولو جمعهما لكان حسناً (وقال الرويانى) ان كان رمضان فليقل بلسانه, وان كان غيره فليقل في نفسه, وادعى ابن العربي أن موضع الخلاف في التطوع, واما في الفرض فليقله بلسانه قطعاً (تخريجه) (ق. وغيرهما)

الصفحة 75