كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[من أين يحرم أهل مكة - ومن كان بلده بين الميقات ومكة]-
من حيث ينشئون (وعنه من طريقٍ ثانٍ بنحوه وفيه) فمن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ حتَّي أهل مكَّة من مكَّة
(72) عن نافعٍ عن ابن عمر رضى الله عنهما أنَّ رجلًا سأل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم من أين يحرم؟ قال مهلُّ أهل المدينة من ذى الحليفة، ومهلُّ أهل الشَّام من الجحفة، ومهلُّ أهل اليمن من يلملم، ومهلُّ أهل نجد من قرن، وقال ابن عمر وقاس النَّاس ذات عرق بقرن (ومن طريقٍ ثانٍ) عن عبد الله
__________
(فإهلاله من حيث ينشيء) أى يهل من ذلك الموضع (قال الحافظ) وهذامتفق عليه إلا ما روى عن مجاهد أنه قال ميقات هؤلاء نفس مكة ويدخل فى ذلك من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك، فانه يحرم من حيث تجدد له القصد، ولا يجب عليه الرجوع الى الميقات (1) يعنى أن أهل مكة وغيرهم ممن هنا بها يهلون من مكة (كما فى الطريق الثانية) ولا يخرجون الى الميقات للأحرام منه وهذا فى الحج، وأما فى العمرة فيجب الخروج الى أدنى الحل كما سيأتى (قال المحب الطبرى) ولا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة، واختلف فى القارن فذهب الجمهور الى أن حكمه حكم الحاج فى الأهلال من مكة، وقال ابن الماجشون يتعين عليه الخروج الى أدنى الحل والله أعلم (2) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان من دون ذلك - الحديث" (3) أى فمهله من مكانه حيث قصد الذهاب إلى مكة (تخريجه) (ق. وغيرهما)
(72) عن نافع عن ابن عمر (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا هشيم أنا يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمرو بن عون وغير واحد عن نافع عن ابن عمر - الحديث" (غريبه) (4) بضم الميم وفتح الهاء أى موضع اهلال أهل المدينة الخ (5) ومثلها مصر والمغرب من الجحفة (6) يريد ابن عمر رضى الله عنهما أنه لم يسمع فى ذات عرق حديثا مرفوعا. وسيأتى الكلام عليه (7) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن عبد الله ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر

الصفحة 107