كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[تحديد التنعيم وأنه ميقات العمرة لمن بمكة]-
الحديث إلى بيت المقدس حتَّى أهَّلت بعمرةٍ
(78) عن عبد الرَّحمن بن أبى بكر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ارحل هذه النَّاقة، ثمَّ أردف أختك فإذا هبطتما من أكمة التَّنعيم فأهلاَّ وأقبلا، وذلك ليلة الصَّدر (وعنه من طريقٍ ثانٍ) بنحوه وفيه فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنَّها عمرة متقبَّلة
__________
(غريبه) (1) أي عندما سمعت هذا الحديث لتحوز هذه المزية العظمى، وسيأتى الكلام عليه فى الأحكام (تخريجه) (د. جه. هق) وغيرهم قال النووى وإسناده ليس بالقوى (قلت) إسناده عند الأمام أحمد لا بأس به والله أعلم
(78) عن عبد الرحمن بن أبى بكر (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا على بن اسحاق أنبأنا عبد الله يعنى ابن المبارك أنبأنا زكريا بن اسحاق عن ابن أبى نجيح أن أباه حدثه أنه أخبره من سمع عبد الرحمن بن أبى بكر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - الحديث" (غريبه) (2) أى شد عليها رحلها يقال رحلت البعير رحلا من باب نفع شددت عليه رحله، وتقدم شرحه، وهو للبعير كالسرج للفرس (3) أى اجعلها خلفك على ظهر الناقة؛ والرديف الذى تجعله خلفك على ظهر الدابة، تقول أردفته اردافا، وفيه جواز إرداف المرأة مع الرجل إذا كانت محرما له (4) الأكمة بفتحات تل وقيل شرفة كالرابية وهو ما اجتمع من الحجارة فى مكان واحد، وربما غلظ وربما لم يغلط، والجمع أكم وأكمات مثل قصبة وقصب وقصبات، وجمع الأكم إكام مثل جبل وجبال وجمع الأكام أكم بضمتين مثل كتاب وكتب وجمع الأكم آكام مثل عنق وأعناق (مصباح) والتنعيم موضع قريب من مكة وهو أقرب أطراف الحل الى مكة، ويقال بينه وبين مكة أربعة أميال ويعرف بمساجد عائشة، وتقدم الكلام عليه بأطول من هذا فى باب جواز العمرة فى جميع أشهر السنة صحيفة 53 فى الشرح (5) بفتحات أى ليلة سفرهم من مكة الى المدينة بعد انقضاء نسكهم (6) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا داود بن مهران الدباغ حدثنا داود يعنى العطار عن ابن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنة عبد الرحمن ابن أبى بكر الصديق عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن أردف أختك يعنى عائشة فأعمرها من التنعيم فاذا هبطت بها - الحديث" (تخريجه) (ق. وغيرهما)

الصفحة 112