كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[إنكار ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من البيداء - وإنما أحرم من مسجد ذى الحليفة]-
صلَّى الله عليه وسلَّم إلاَّ من عند المسجد (زاد فى روايةٍ) يعنى مسجد ذى الحليفة (وعنه من طريقٍ ثانٍ) قال كان ابن عمر إذا ذكر عنده البيداء يسبُّها ويقول إنَّما أحرم رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم من ذى الحيفة
(82) عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان إذا أدخل رجله فى الغرز واستوت به ناقته قائمةً أهلَّ من مسجد ذي الحليفة
__________
وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذى الحليفة ومن عند الشجرة التى كانت هناك وكانت عند المسجد, وسماهم ابن عمر كاذبين لأنهم أخبروا بالشئ على خلاف ما هو, والكذب عند أهل السنة هو الأخبار عن الشئ بخلاف ما هو, سواء تعمده أم غلط فيه أو سها, وقالت المعتزلة يشترط فيه العمدية, وعندنا أن العمدية شرط لكونه إنما لا يكونه يسمى كذبا, فقول ابن عمر جار على قاعدتنا, وفيه أنه لا بأس باطلاق هذه اللفظة اهـ (1) ثبتت هذه الزيادة عند مسلم وأبى داود (2) (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا مؤمل حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر- الحديث (3) إنما كان يسبها لأن الناس جعلوها ميقاتًا لأحرام النبى صل الله عليه وسلم وليست كذلك, وإنما الميقات من ذى الحليفة كما ثبت فى باب المواقيت (تخريجه) أخرج الطريق الأولى منه الشيخان وأبو داود والنسائى وغيرهم, والطريق الثانية لم أقف على من أخرجها وسندها جيد
(82) عن نافع عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد ابن عبيد عن نافع عن ابن عمر- الحديث" (غريبه) (4) بفتح الغين المعجمة ثم راء ساكنة ثم زاى, وهو ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو خشب, وقيل هو الكور مطلقا كالركاب للسرج (تخريجه) (م. وغيره) (زوائد الباب) (عن جابر ابن عبد الله) رضى الله عنهما قال أراد النبى صلى الله عليه سلم الحج أذَّن فى الناس فاجتمعوا, فلما أتى البيداء أحرم (مذ) وقال حديث حسن صحيح (وعن عائشة بنت سعد بن أبى وقاص) قالت قال سعد بن أبى وقاص كان نبى الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهلَّ إذا استقلت به راحلته, وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء (د) قال المنذرى فى إسناده محمد بن اسحاق بن يسار اهـ (قلت) هو ثقة لكنه مدلس, وقد روى هذا الحديث بالعنعنة لا بالتحديث, والمدلس إذا عنعن لا يحتج بحديثه (وعن عبد الله بن عمر) رضى الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذى الحليفة ثم يهل حين تستوي به

الصفحة 121