كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[اختلاف الأدلة في المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم والجمع بينها والمذاهب في ذلك]-
.....
__________
قائمة (م) (الاحكام) أحاديث الباب مع الزوائد منها ما يدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم أهل من مسجده بذى الحليفة (ومنها) ما يدل على أن إهلاله صلى الله عليه وسلم كان بعد ما استقلت به راحلته (ومنها) ما يدل على أنه كان بعد ما علا جبل البيداء (وفى بعضها) أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر "يعنى بذى الحليفة" ثم ركب راحلته, فلما علا جبل البيداء أهل, وهو حديث أنس المذكور فى الباب؛ ومثله عند مسلم من طريق أبى حسان عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذى الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها ثم ركب راحلته, فلما استوت به على البيداء أهل بالحج, لكن روى النسائي ما يخالف ذلك من طريق الحسن عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب, وفى هذا تناقض واختلاف (أما الاختلاف) فى صلاة الظهر فطريق الجمع فيه أن يقال انه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فى آخر ذى الحليفة وأول البيداء والله أعلم (وأما الاختلاف) فى مكان الأهلال فقد جمع بينه حديث ابن عباس المذكور أول الباب بأن الناس كانوا يأتون أرسالا جماعة بعد أخرى فرأى قوم شروعه صلى الله عليه وسلم فى الأهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد ذي الحليفة فنقلوا عنه أنه أهل بذلك المكان, ثم أهل لما استقلت به راحلته, فسممه آخرون فظنوا أنه شرع فى الأهلال فى ذلك الوقت, لأنهم لم يسمعوا إهلاله بالمسجد فقالوا إنما أهل عندما استقلت به راحلته, ثم روى كذلك من سمعه يهل على شرف البيداء, وهذا يدل على أن الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن يهل فى مسجدها بعد فراغه من الصلاة ويكرر الأهلال عند ركوب دابته وعند مروره بشرف البيداء (قال الحافظ) وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك, وإنما الخلاف فى الأفضل اهـ (قلت) ذهب الأمامان (مالك والشافعى والجمهور) الى أن الأفضل أن يحرم اذا انبعث به راحلته لاتفاق أغلب الروايات فى المعنى وأصحها على أنه صلى الله عليه وسلم أهل عند انبعاث راحلته, وانبعاثها هو استواؤها قائمة (وقال أبو حنيفة وأحمد وداود) يحرم عقب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته وقبل قيامه (قال النووى) وهو قول ضعيف للشافعى وفيه حديث من رواية ابن عباس لكنه ضعيف اهـ (قلت) يشير الى حديث ابن عباس المذكور أول الباب وقد علمت ما فيه, وإنما ضعفوه لأن فى إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحرانى وهو غير متفق على ضعفه, على أن النووى نفسه قال فى شرح المهذب, وأما قول البيهى إن خصيفا غير قوى فقد خالفه فيه كثيرون من الحفاظ والأئمة المتقدمين فى البيان فوثقه يحيى بن معين قوى إمام الجرح والتعديل ووثقه أيضا محمد بن سعد وقال النسائى فيه هو صالح اهـ (وفى أحاديث الباب) دلالة على أن التلبية لا تقدم على الأحرام (وفيها) استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الأحرام ويكونان نافلة (وإلى ذلك ذهب العلماء كافة) إلا ماحكاه

الصفحة 122