كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[استحباب الغسل قبل الأحرام حتى للحائض والنفساء]-
أفعله، قال فسأل أبى عائشة رضي الله عنها فأخبرها بقول ابن عمر رضي الله عنهما، فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيِّب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثم يطوف على نسائه ثمَّ يصبح محرمًا ينتضح طيبا
(فصل منه فيما تفعل الحائض والنفساء قبل الأحرام وبعده)
(90) عن ابن عباس رضى الله عنهما رفعه إلى النَّبيَّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم، أنَّ النفساء والحائص، تغتسل، وتحرم، وتقضى المناسك كلَّها غير أنَّها لا تطوف بالبيت حتَّى تطهر
__________
مفتوحة وهو مبتدأ خبره أحب (1) فى رواية الأمام أحمد ينتضح بتاء بعد النون, وعند غيره ينضح بغير تاء (قال فى النهاية) وهو بالحاء المهملة أى يفوح, والنضوح بالفتح ضرب من الطيب تفوح رائحته, وأصل النضح الرشح. فشبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح, وروى بالحاء المهملة, وقيل هو بالخاء العجمة فبما نحن من الطيب. وبالمهملة فيما رق كالماء, وقيل هما سواء وقيل بالعكس اهـ (تخريجه) (نس) بلفظ حديث الباب والبخارى ولفظه عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا, فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف فى نسائه ثم أصبح محرما, وله فى رواية أخرى, فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا "رواية البخارى بالخاء المعجمة"
(90) عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا مروان ابن شجاع حدثنى خيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما - الحديث" (2) انما منعت الحائض والنفساء (يعنى التى ولدت قبل الأحرام أو بعده) من الطواف بالبيت لأمرين (الأول) لأن البيت من داخل المسجد وهما ممنوعتان من دخوله (والثانى) لأن من شرط صحة الطواف الطهارة عند الجمهور, وهما غير طاهرتين ما بقى الدم, أما باقى المناسك كالسعى والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمى الجمار ونحو ذلك فلا تمنعان منها كما ذهب اليه الجمهور لأن الطهارة ليست شرطًا فيها (تخريجه) (د. مذ) وقال حسن غريب من هذا الوجه اهـ (قلت) وفى اسناده مروان بن شجاع وخصيف بن عبد الرحمن الحزرى فيهما مقال؛ ووثقهما جماعة والله أعلم

الصفحة 127