كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[استحباب الغسل عند الأحرام للحائض والنفساء وغيرهما]-
(91) عن أسماء بنت عميسٍ رضى الله عنها أنَّها ولدت محمَّد بن أبى بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم مرها فلتغتسل ثم لتهلَّ
(92) عن عبد الرَّحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولا نذكر إلا الحجَّ، فلمَّا قدمنا سرف طمثت
__________
(91) عن أسماء بنت عميس (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى قال قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس -الحديث" (غريبه) (1) بضم العين وفتح الميم امرأة أبى بكر الصديق رضى الله عنهما كانت تحت جعفر بن أبى طالب وهاجرت معه إلى أرض الحبشة, ثم قتل عنها فى غزوة مؤتة, فتزوجها أبو بكر رضى الله عنه فمات عنها, ثم تزوجها على رضى الله عنه, وولدت لجعفر عبد الله ومحمدا, وولدت لأبى بكر محمدا بالبيداء أثناء سفرهما لحجة الوداع وهو المراد هنا, وولدت لعلىّ أبى الأرقم بمكة, وبايعت النبى صلى الله عليه وسلم رضى الله عنها (والبيداء) تقدم تفسيرها وهى مكان بذى الحليفة, وقد جاء فى كثير من الروايات فى صحيح مسلم وغيره, ولدت أسماء بذى الحليفة, فذكره الخ, وفى رواية له أيضا (نفست بالشجرة) وهذه المواضع الثلاثة متقاربة فالشجرة بذى الحليفة, وأما البيداء فهي بطرف ذى الحليفة (قال القاضى عياض) يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس, وكان منزل النبى صلى الله عليه وسلم بذى الحليفة حقيقة وهناك بات وأحرم فسمى منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم (2) بسكون اللام الأولى ويجوز كسرها, وهذا الغسل لأجل الأحرام ففيه صحة إحرام النفساء ومثلها الحائض وأولى منهما الجنب لأنهما شاركتاه فى شمول اسم الحدث وزادتا عليه بسيلان الدم, ولذا صح صومه دونهما, وأولى منهم غير المحدث فالغسل مستحب لكل من يريد الأحرام مطلقا والغرض منه النظافة للحائض والنفساء, وسيأتي الكلام عليه فى الأحكام (تخريجه) (لك. م. د. جه. مى. وغيرهم)
(92) عن عبد الرحمن بن القاسم (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا عبد العزيز يعنى ابن عبد الله بن أبى سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه-الحديث" (غريبه) (3) تقدم تفسيره وضبطه (وقولها طمثت)

الصفحة 128