كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[استحباب الغسل للأحرام من الحائض قبل انقطاع الدم]-
(93) عن جابر بن عبد الله قال دخل النَّبىُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على عائشة وهى تبكى فقال لها مالك تبكين؟ قالت أبكى أنَّ النَّاس أحلوُّ ولم أحلل، وطافوا بالبيت ولم أطف، وهذا الحجُّ قد حضر، قال إنَّ هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم فاغتسلى وأهلِّى بالحجِّ وحجِّى، قالت ففعلت ذلك فلمَّا طهرت قال طوفى بالبيت وبين الصَّفا والمروة ثمَّ قد أحللت من حجِّك ومن عمرتك قالت يا رسول الله إنِّى أجد فى نفسى من عمرتي أنِّى لم أكن طفت حتَّى
__________
إذا رمى الجمرة, قال وهذا لا يعلم وجهه؛ وقيل كانت مضطرة الى ذلك, قال ويحتمل أن يكون نقض رأسها كان لأجل الغسل لتهل بالحج لاسيما إن كانت ملبدة فتحتاج الى نقض الضفر, وأما الامتشاط فلعل المراد به تسريحها شعرها بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه شيء ثم تضفره كما كان (تخريجه) الطريق الأولى طرف من حديث سيأتى بتمامه فى باب فسخ الحج الى العمرة والطريق الثانية بعض حديث سيأتى بتمامه فى باب التخيير للمحرم بين التمتع والأفراد والقران وكلاهما أخرجه الشيخان وغيرهما
(93) عن جابر بن عبد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن بكر أنا ابن جريج أنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول دخل النبى صلى الله عليه وسلم على عائشة -الحديث" (غريبه) (1) هذا الغسل لأجل الأحرام وهو موضع الدلالة من الحديث, وقد سبق بيانه, وأنه استحب لكل من أراد الأحرام بحج أو عمرة سواء الحائض وغيرها (2) قال النووى رحمه الله يستنبط منه ثلاث مسائل حسنة (إحداها) أن عائشة رضى الله عنها كانت قارنة ولم تبطل عمرتها (والثانية) أن القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحد وهو مذهب الشافعى والجمهور, وقال أبو حنيفة وطائفة يلزمه طوافان وسعيان (والثالثة) أن السعى بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح, وموضع الدلالة أن رسول الله أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت "يعنى كما فى الطريق الأولى من الحديث السابق" ولم تسع كما لم تطف, فلو لم يكن السعى متوقفًا على تقدم الطواف عليه لما أخرته اهـ (قلت) يستفاد من كلام النووى رحمه الله أن الطهارة ليست شرطا للسعى وانها ما امتنعت عن السعى إلا لأن من شرطه أن يكون مسبوقًا بطواف, وعلى هذا فلو حاضت بعد الطواف, ثم سعت صح سعيها, والله سبحانه وتعالى أعلم

الصفحة 130