كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[زوائد الباب - ومذاهب العلماء في حكم الغسل للأحرام]-
حججت قال فاذهب يا عبد الرَّحمن فأعمر أختك من التَّنعيم
__________
(1) تعني أن غيرها ممن لم يكن عندهم عذر طافوا مرتين مرة للعمرة ومرة للحج وهى لم تطف إلا مرة واحدة بعد الطهر وإن كان هذا يكفى لنسكها الا أنها لم يسترح ضميرها لذلك فجبرا لخاطرها ولبيان جواز العمرة فى أشهر الحج أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم والله أعلم (تخريجه) (ق. وغيرهما) (زوائد الباب) (عن ابن عباس رضى الله عنهما) قال تطيب قبل أن تحرم (طب) ورجاله الصحيح (وعن أم سلمة) رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطيبى وأنت محرمة ولا تمسى الحناء فانه طيب (طب) وفيه ابن لهيعة, قال الهيثمى حديثه حسن وفيه كلام (وعن ابن عمر) رضى الله عنهما قال من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم, رواه البزار والطبرانى فى الكبير إلا أنه قال "عند إحرامه وعند دخول مكة" ورجال البزار ثقات كلهم. قاله الهيثمى (وعن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه) أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم تجرد لأهلاله واغتسل, رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن غريب. وأخرج الحاكم والبيهقى من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما, قال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه, فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره, فلما استوى على البيداء أحرم, ويعقوب ضعيف, قاله الحافظ (الأحكام) أحاديث الباب منها ما يدل على مشروعية الغسل لكل من يريد الأحرام بحج أو عمرة أو بهما, سواء أكان رجلا أم امرأة ولو حائضا أو نفساء ويغتسلان بنية غسل الأحرام كما ينوى غيرهما, والغرض من مشروعية الغسل لهما النظافة وإن بقى حكم الحدث موجودا (قال النووى) فى شرح المهذب اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند ادارة الأحرام بحج أو عمرة أو بهما سواء كان احرامه من الميقات الشرعى أو غيره ولا يجب هذا الغسل, وإنما هو سنة متأكدة يكره تركها نص عليه الشافعى فى الأم واتفق عليه الأصحاب (قال ابن المنذر) فى الأشراف (أجمع عوام أهل العلم) على أن الأحرام بغير غسل جائز, قال (وأجمعوا على أن الغسل للأحرام ليس بواحب) والدليل على عدم وجوبه أنه غسل لأمر مستقبل فلم يكن واجبا كغسل الجمعة والعيد والله أعلم (قال الشافعى) رحمه الله فى الأم استحب الغسل عند الأحرام للرجل والصبى والنرأ' الحائض والنفساء وكل من أراد الأحرام, قال وأكره ترك الغسل له, وما تركت الغسل للأحرام؛ ولقد كنت اغتسل له مريضا فى السفر وإني أخاف ضرر الماء, وما صحبت أحدا اقتدى به

الصفحة 131