كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[اختلاف المذاهب في حكم الطيب لمن أراد الأحرام وإدلاء كل بحجته]-
.....
__________
رأيته تركه, قال وإذا أتت الحائض والنفساء الميقات وعليهما من الزمان ما يمكن فيه طهرهما وأدراكهما الحج بلا علة أحببت استئخارهما ليطهرا فيحرما طاهرتين, وان أهلتا غير طاهرتين أجزأ عنهما ولا فدية, قال وكل ما عملته الحائض عمله الرجل الجنب والمجدث والاختيار له أن لا يعلمه كله الا طاهرا, قال وكل عمل الحج تعمله الحائض وغير الطاهر من الرجال إلا الطواف بالبيت وركعتيه, هذا آخر نصه فى الام بحروفه (قال النووى) واتفق لأصحابنا فى جميع الطرق على جميع هذا الا قولا شاذا ضعيفا حكاه الرافعى أن الحائض والنفساء لا يسن لهما الغسل (والصواب) استحبابه لهما للحديث السابق "يعنى حديث أسماء بنت عميس) المذكور فى الباب اهـ (وفى أحاديث الباب أيضا) ما يدل على مشروعية الطيب لمن يريد الأحرام بحج أو عمرة أو بهما, فيستحب له أن يتطيب فى بدنه بأى نوع من أنواع الطيب سواء الذى يبقى له جرم بعد الأحرام والذى لا يبقى, وسواء الرجل والمرأة لأحاديث عائشة المذكورة فى الباب من عدة طرق أخرجها الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم, وأخرج حديثها الطحاوى من ثمانية عشر طريقا (وبه قال جمهور العلماء) من السلف والخلف والمحدثين والفقهاء منهم سعد بن أبى وقاص. وابن عباس. وابن الزبير. ومعاوية. وعائشة وأم حبيبة. وابن جعفر. وأبو سعيد الخدرى: وجماعة من التابعين بالحجاز والعراق والأئمة (أبو حنيفة. وأبو يوسف. والشافعى. وأحمد) والثورى. واسحاق. وأبو ثور وابن المنذر وداود. وغيرهم (وقال آخرون بكراهته) وأنه لا يجوز أن يتطيب المحرم قبل احرامه بما يبقى عليه رائحته بعد الأحرام, واذا أحرم حرم عليه الطيب حتى يطوف بالبيت منهم (عطاء والزهرى ومالك) وسعيد بن جبير. والحسن. وابن سيرين, واليه ذهب (محمد بن الحسن) واختاره الطحاوى وهو مذهب عمر. وعثمان. وابن عمر. وعثمان ابن أبي العاص, واحتج لهم بحديث يعلى بن أمية قال "كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق, فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع فى عمرتى؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق واصنع فى عمرتك كما تصنع فى حجك" رواه الشيخان والأمام أحمد وغيرهم, واحتج الأولون بأحاديث الباب كما سبق, وأجاب النووى عن حديث يعلى بن أمية بأوجه (احدها) أن هذا الخلوق كان فى الجبة لا فى البدن, والرجل منهى عن التزعفر فى كل الأحوال (قال أصحابنا) ويستوى فى النهى عن المزعفر الرجل الحلال والمحرم (الثانى) أن خبرهم متقدم وخبرنا متأخر فكان العمل على المتأخر, وانما قلنا ذلك لأن خبرهم بالجعرانة كان عقب فتح مكة سنة ثمان من الهجرة, وخبرنا كان عام حجة الوداع بلا شك وحجة الوداع كانت سنة عشر

الصفحة 132