كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[أدلة وجوب الحج]-
(2) باب وجوب الحج
(14) عن عليٍّ رضى الله عنه قال لمَّا نزلت هذه الآية {ولله على النَّاس حجُّ البيت من استّطاع إليه سبيلًا} قالوا يا رسول الله أفي كلِّ عامٍ؟ فسكت فقالوا أفى كلِّ عامٍ؟ فسكت، قال ثمَّ قالوا أفى كلِّ عامٍ؟ فقال لا، ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله تعالى {يا أيُّها الَّذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن
__________
أضحك الله سنك، قال ان عدو الله ابليس لما علم أن الله قد استجاب دعائى وغفر لأمتى أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فأضحكنى ما رأيت من جزعه (وأورده المنذرى) أيضا وقال رواه البيهقى من حديث ابن كنانة بن العباس بن مرداس ولم يسمه عن أبيه عن جده عباس، ثم قال وهذا الحديث له شواهد كثيرة وقد ذكرناها فى كتاب البعث، فان صح بشواهده ففيه الحجة، وان لم يصح فقد قال الله تعالى {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} وظلم بعضهم بعضا دون الشرك اهـ (قلت) ورواه الأمام أحمد أيضا وسيأتى فى الباب السادص فى دعوات النبى صلى الله عليه وسلم لأمته من أبواب فضائل الأمة المحمدية وهو أحد الأحاديث التى أوردها ابن الجوزى فى الموضوعات وذب عنها الحافظ رحمه الله تعالى، وسيأتى الكلام عليه هناك وذكر ما ذب به الحافظ عنه والله أعلم، وقد تمسك بحديث ابن مسعود وحديث أبى هريرة الذى بعده من أحاديث الباب من قال بوجوب العمرة، ولكنه لا يكون مجرد اقتران العمرة بهذه الأمور الواجبة دليلا على الوجوب لما سيأتى فى باب حكم العمرة من حديث جابر قال أتى النبى صلى الله عليه وسلم أعرابى، فقال يا رسول الله أخبرنى عن العمرة أواجبة هى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، وان تعتمر خير لك وسيأتى الكلام عليه هناك ان شاء الله تعالى (وفى أحاديث الباب أيضا) فوائد كثيرة تقدم الكلام عليها فى الشرح. والله الموفق
(14) عن على رضى الله عنه (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا منصور بن وردان الأسدى ثنا على بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبى البخترى عن على رضى الله عنه- الحديث" (غريبه) (1) فيه دليل على أن الحج لا يجب الا مرة واحدة وهو مجمع عليه كما قال النووى والحافظ وغيرهما، وكذلك العمرة عند من قال بوجوبها لا تجب إلا مرة إلا أن ينذر بالحج أو العمرة وجب الوفاء بالنذر بشرطه (2) ظاهره يقتضى أن افتراض الحج كل عام كان مفروضًا عليه، حتى لو قال نعم لحصل، وليس بمستبعد

الصفحة 14