كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[اختلاف العلماء في جواز تعليق الأحرام بالحج على احرام شخص آخر]-
(99) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم قال لعلىٍّ رضى الله عنه بم أهللت؟ قال قلت اللَّهمَّ إنِّى أهلُّ بما أهلَّ به رسولك، قال ومعى الهدى، قال فلا تحلُّ
__________
الإتمام إلى فراغ الحج وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا دالة على ذلك لأنه لم يحل حتى بلغ الهدى محله, لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به هو صلى الله عليه وسلم حيث قال, ولولا أن معى الهدى لأحللت, فدل على جواز الأحلال لمن لم يكن معه هدى, وتبين من مجموع ما جاء عن عمر فى ذلك أنه منع منه سدا للذريعة اهـ. والله أعلم (تخريجه) (ق. نس. وغيرهم)
(99) (عن جابر بن عبد الله) هذا طرف من حديث طويل تقدم جمعيه بسنده وشرحه فى باب صفة حج النبى صلى الله عليه وسلم صحيفة 74 رقم 64 من هذا الجزء (1) فى هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا بالبقاء على إحرامه وعدم التحلل, وفى الحديث السابق أمر أبا موسى بفسخه الى عمرة وكلاهما قد أحرم بما أحرم به النبى صلى الله عليه وسلم وعاق إحرامه على إحرامه, فما الفرق بينهما (الجواب) أن عليا رضى الله عنه كان معه الهدى كما كان مع النبى صلى الله عليه وسلم الهدى فبقى على إحرامه كما بقى النبى صلى الله عليه وسلم وكل من معه الهدى, وأبو موسى لم يكن معه هدى فتحلل بعمرة كمن لم يكن معه هدى, ولولا الهدى مع النبى صلى الله عليه وسلم لجعلها عمرة (تخريجه) (م. د. جه) وللشيخين والأمام أحمد أيضا من حديث أنس قال قدم على رضى الله عنه على النبى صلى الله عليه وسلم من اليمن, فقال بم أهللت؟ قال بما أهل به النبى صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن معى الهدى لأحللت (الأحكام) حديثا الباب يدلان على جواز تعليق الأحرام بأحرام شخص معين يعرفه من أراد التعليق, وأما مطلق الأحرام على الأبهام فهو جائز ثم يصرفه المحرم إلى ما شاء لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك (قال الشوكانى) وإلى ذلك (ذهب الجمهور) وعند المالكية لا يصح الأحرام على الأبهام, وهو قول الكوفيين (قال ابن المنير) وكأنه مذهب البخارى لأنه أشار فى صحيحه عند الترجمة لهذين الحديثين "يعنى حديث أبى موسى وحديث أنس المذكور فى الشرح قبل الأحكام" إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن, وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الأحرام فلا يصح ذلك, وهذا الخلاف يرجع إلى قاعدة أصولية, وهى هل يكون خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد أو لجماعة مخصوصة فى حكم الخطاب العام للأمة أولا؟ فمن ذهب الى الأول جعل حديث على وأبى موسى شرعا عاما ولم يقبل دعوى الخصوصية إلا بدليل, ومن ذهب إلى الثانى قال إن هذا الحكم مختص بهما والظاهر الأول اهـ (وقال النووى) فى الكلام على شرح

الصفحة 140