كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[حجة القائلين بالتخيير في الأحرام بين التمتع والأفراد]-
(5) باب التخيير في الاحرام بين التمتع والأفراد والقران
(100) عن هشام بن عروة قال أخبرنى أبى قال أخبرتنى عائشة رضى الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم موافين لهلال ذى الحجَّة فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من أحبَّ يهلَّ بعمرةٍ فليهلَّ، ومن أ؛ ب أن يهلَّ بحجَّةٍ فليهلَّ فلولا أنِّى أهديت لأهلك بعمرةٍ، قالت فمنهم من أهلَّ بعمرةٍ ومنهم من أهلَّ بحجةٍ، وكنت ممَّن أهلَّ بعمرةٍ فحضت قبل أن أدخل مكَّة فأدركنى يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال دعى عمرتك وانقضى رأسك وامتشطى وأهلِّى بالحجِّ ففعلت، فلمَّا كانت ليلة الحصبة أرسل معى عبد الرَّحمن إلى التَّنعيم فأردفها فأهلَّت بعمرةٍ
__________
حديث أبي موسى فى هذا الحديث فوائد (منها) جواز تعليق الأحرام, فاذا قال أحرمت بأحرام كأحرام زيد صح إحرامه وكان إحرامه كاحرام زيد؛ فان كان زيد محرما بحج أو بعمرة أو قارنا كان المعلق مثله, وإن كان زيد أحرم مطلقا كان المعلق مطلقًا ولا يلزمه أن يصرف إحرامه الى ما يصرف زيد إحرامه اليه, فلو صرف زيد إحرامه الى حج كان للمعلق صرف إحرامه الى عمرة وكذا عكسه (ومنها) استحباب الثناء على من فعل فعلا جميلا لقوله صلى الله عليه وسلم "يعنى لأبى موسى" أحسنت اهـ. والله اعلم
(100) عن هشام بن عروة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى ابن سعيد ثنا هشام قال يحيى أملاه علىَّ هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتنى عائشة- الحديث" (غريبه) (1) أى مقاربين لاستهلاله, وكان خروجهم قبله لخمس فى ذى القعدة كما صرحت به فى رواية عمرة عند مسلم عن عائشة (2) فيه دليل لجواز الأنواع الثلاثة (قال النووى) وقد أجمع المسلمون على ذلك, وإنما اختلفوا فى أفضلها اهـ (قلت) تقدم الكلام على ذلك فى آخر باب صفة حج النبى صلى الله عليه وسلم فى الأحكام ص 98 فارجع اليه ان شئت (3) احتج به القائلون بتفضيل التمتع, ومثله قوله صلى الله عليه وسلم "لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى, ووجه الدلالة منهما أنه صلى الله عليه وسلم لا يتمنى الا الأفضل وتقدم بيان ذلك فى الباب المشار اليه آنفًا (4) بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين وهي

الصفحة 141