كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[حجة القائلين بالتخيير في الأحرام بين الأفراد والقران والتمتع]-
قالت أسماء وكنت أنا وعائشة والمقداد والزُّبير ممَّن أهلَّ بعمرةٍ
(102) عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثلاثة أنواع، فمنَّا من أهلَّ بحجّ وعمرة ومنَّا من أهل بحجّ مفرد، ومنَّا من أهلَّ بعمرة، فمن كان أهلَّ بحجٍّ وعمرةٍ معًا لم يحلَّ من شيء ممَّا حرَّم الله عزَّ وجلَّ عليه حتَّى يقضى حجَّه، ومن أهلَّ بعمرةٍ ثمَّ طاف بالبيت وسعى بين الصَّفا والمروة وقصَّر أحلَّ ممَّا حرم منه حتَّى يستقبل حجًّا (وعنها من طريقٍ ثانٍ) قالت خرجنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في حجَّة الوداع، فمنَّا من أهلَّ بحجٍّ، ومنَّا من أهلَّ بعمرةٍ فأهدى فقال النّّبيُّ صلَّى الله عليه وعلى آله
__________
والتمتع هو الاعتمار فى أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والأهلال بالحج فى تلك السنة (1) زاد فى رواية عند مسلم والأمام أحمد وستأتى فى باب التمتع بالعمرة الى الحج "فلم يكن معى هدى فحللت وكان مع الزبير هدى فلم يحلل" (تخريجه) (م. وغيره)
(102) عن عائشة رضى الله عنها (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال كانت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم- الحديث" (غريبه) (2) يعنى قرن فى احرامه بين الحج والعمرة, والقران هو الأهلال بالحج والعمرة وهو جائز باتفاق العلماء, ويطلق التمتع فى عرف السلف على القران (قال ابن عبد البر) ومن التمتع أيضا القران, ومن المتمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة اهـ. وتقدم فى شرح الحديث السابق معنى الأفراد والتمتع, وحكى النووى فى شرح مسلم الأجماع على جواز الأنواع الثلاثة, وتأول ما رود من النهى عن التمتع عن بعض الصحابة (3) يستفاد منه أن أفعال العمرة هى الأحرام والطواف والسعى والحلاق أو التقصير (4) أى بعد تحلله من العمرة يحرم بالحج, وليس ذلك على الفور بل له أن يبقى أياما إلا أنه لا يؤخر الأحرام بالحج عن يوم التروية (5) (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا معمر بن بشر قال ثنا عبد الله أنا يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم- الحديث" (6) أى فساق الهدي معه

الصفحة 143