كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[حجة القائلين بجواز التمتع بالعمرة الى الحج]-
بها قال ثمَّ انطلقت إلى البيت فنمت فأتانى آتٍ فى منامي فقال عمرة متقبَّلة وحجُّ مبرور، قال فأتيت ابن عبَّاس فأخبرته بالَّذى رأيت فقال الله أكبر الله أكبر، سنَّة أبى القاسم صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم وقال فى الهدى جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم
(121) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال تمتَّع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتَّى مات، وأبو بكر حتَّى مات، وعمر حتَّى مات، وعثمان حتَّى مات، رضي الله عنهم
__________
أنه كان لا يرى التمتع إلا للمحصر ووافقه علقمة وابراهيم، وقال الجمهور لا اختصاص بذلك للحصر (1) أى بالعمرة لأنه كان يرى جوازها (2) بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أى هذه عمرة متقبلة (وحج مبرور) اى مقبول، وتقدم الكلام فى معناه بأوسع من هذا فى الباب الأول من كتاب الحج (3) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أى هذه سنة أبى القاسم ويجوز فيه النصب أى وافقت سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم، والى هنا انتهى الحديث عند مسلم، زاد البخارى "فقال لى أقم عندى فأجعل لك سهما من مالى، قال شعبة فقلت لم؟ فقال للرؤيا التى رأيت" أى لأجل الرؤيا المذكورة (قال الحافظ) ويؤخذ منه إكرام من أخبرنه المرء بما يسره وفرح العالم بموافقة الحق والاستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعى، وعرض الرؤيا على العالم والتكبير عند المسرة والعمل بالأدلة الظاهرة والتنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمل بالراجح منه للدليل اهـ (4) هذه الجملة وهى قوله وقال فى الهدى الخ ليست عند الشيخين وهى من كلام ابن عباس، وقد جاء مرفوعا فى غير هذا الحديث، ومعناه أن الهدى يكون من الأبل أو البقر أو الغنم ويجوز أن يشترك سبعة فى بقرة أو بدنة، وفى بعض الروايات عشرة فى بدنة، وسيأتى ذلك مع الكلام عليه فى كتاب الهدايا والضحايا إن شاء الله تعالى (5) فى الأصل بعد قوله فى دم، قال عبد الله "يعنى ابن الأمام أحمد" ما أسند شعبة عن أبى جمرة إلا واحدا وأبو جمرة أوثق من أبى حمزة والله أعلم (تخريجه) (ق. هق. وغيرهم)
(121) عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يونس ابن محمد ثنا عبد الواحد يعنى ابن زياد ثنا ليث عن طاوس عن ابن عباس- الحديث"

الصفحة 157