كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[نهي معاوية بن أبى سفيان عن العمرة في أشهر الحج وتعجب ابن عباس منه]-
وكان أوَّل من نهى عنها معاوية قال ابن عبَّاس فعجبت منه وقد حدَّثني أنَّه قصَّر عن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم بمشقصٍ
(122) عن غنيمٍ قال سألت سعد بن أبى وقاَّص رضي الله عنه
__________
(غريبه) (1) يعارضه ما فى صحيح مسلم قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان على يأمر بها، وسيأتى للأمام أحمد نهى عثمان وعمر أيضا عن المتعة فى هذا الباب، ويمكن أن يجاب أن نهيهما محمول على التنزية، ونهى معاوية رضى الله عنه على التحريم، فأوليته باعتبار التحريم (قال النووى) رحمه الله وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهى تنزيه لا تحريم اهـ. ويمكن الجمع بين فعلهما ونهيهما بأن الفعل كان متأخرا لما علما جواز ذلك ويتحمل أن يكون لبيان الجواز كذا فى شرح أبى الطيب (2) هذه الجملة وى قوله (قال ابن عباس فعجبت منه الخ- الحديث. لم أقف عليها فى هذا الحديث لغير الأمام أحمد، ورواه الترمذى إلى قوله وكان أول من نهى عنها معاوية، نعم جاءت قصة تقصير معاوية شعر النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث مستقل رواه مسلم وأبو داود والنسائى والأمام أحمد أيضا، وإنما تعجب منه ابن عباس رضى الله عنه لكونه كان ينكر العمرة، والظاهر أنه كان ينكرها فى أشهر الحج سواء أكانت مقرونة بالحج أم مفردة والنبى صلى الله عليه وسلم كان قارنا أو متمتا باعتبار أن القران يسمى تمتعًا، وقد أخبر معاوية أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا ينكر العمرة وقد أعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم فعلها؟ ففى رواية لأبى داود أن معاوية قال لابن عباس أما علمت أنى قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أعرابى على المروة لحجته، قال ابن حزم فى حجة الوادع. قال السندى وهذا مشكل يتعلق به من يقول إنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، والصحيح الذى لا شك فيه والذى نقله الكواف أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصر من شعره شيئا ولا أحل شيئا من إحرامه إلى أن حلق بمنى يوم النحر، ولعل معاوية عنى بالحجة عمرة الجعرانة لأنه قد أسلم حينئذ، ولا يصوغ هذا التأويل فى رواية من روى أنه كان فى ذى الحجة، أو لعله قصر عنه عليه الصلاة والسلام بقية شعر لم يكن استوفاء الحلاق بعد قصره معاوية على المروة يوم النحر اهـ والله أعلم (3) المشقص كمنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك، والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش، قاله فى القاموس (تخريجه) (مذ) وقال حديث ابن عباس حديث حسن اهـ وروى (م. د. نس) منه قصة تفسير معاوية عن النبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبة وسلم
(122) عن غنيم (سنده) حدثنا عبد لله حدثنى أبى ثنا يحيى بن سعيد أنبأنا سليمان يعنى التيمى حدثنى غنيم- الحديث" (غربيه) (4) هو ابن قيس

الصفحة 158