كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[حجة القائلين بأن الحج واجب على الفور]-
عن الآخر قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم من أراد الحجَّ فليتعجَّل فإنَّه قد يمرض المريض وتضلُّ الضَّالَّة وتعرض الحاجة
(17) عن ابن عباسٍ رضى الله عنهما عن النَّبىِّ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم قال على كلِّ مسلمٍ حجَّةٌ ولو قلت كلَّ عامٍ لكان
(فصل منه فى وجوب الحج على النساء وفى أمور تتعلق بهن)
(18) عن أبى هريرة رضى الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجَّة الوداع هذه الحجَّة ثمَّ (وفى لفظ إنَّما هذه الحجَّة ثمَّ الزمن) ظهور الحصر، قال فكنَّ كلُّهنَّ يحججن إلَّا زينب بنت جحشٍ وسودة بنت زمعة
__________
رضي الله عنهما. والمراد بقوله عن ابن عباس هو عبد الله وهو أصغر من أخيه الفضل وقد اشتهر عند المحدثين بابن عباس دون باقى أولاد العباس. فاذا ذكر ابن عباس بدون اسم علم أنه عبد الله "وقوله أو أحدهما عن الآخر" يعنى عن الفضل بن عباس عن أخيه عبد الله. يشك الراوى فى ذلك. وعلى كل حال فالحديث مروى عن أحدهما عن أخيه عن النبى صلى الله عليه وسلم فلا يضر الشك لأنهما صحابيان (1) استدل به القائلون بوجوب الحج على الفور وسيأتى ذكرهم فى الأحكام (تخريجه) (جه. هق. مى) وسنده جيد
(17) عن ابن عباس (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو أحمد الزبيرى ثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس- الحديث" (غريبه) (2) أى واحدة واجبة فى العمر وله بعد ذلك أن يتطوع ما شاء (3) أى لكان الحج فرضا فى كل عام مرة، ولكن لم يقل ذلك رحمة بأمته عليه الصلاة والسلام (تخريجه) لم أقف عليه لغير الأمام أحمد وسنده جيد
(18) عن أبى هريرة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا حجاج وحدثنا يزيد بن هارون قال أنا ابن أبى ذئب واسحاق بن سليمان قال سمعت ابن أبى ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة- الحديث" (غريبه) (4) أى انما الواجب عليكن هذه الحجة ثم الزمن البيوت فلا تخرجن الى الحج مرة أخرى، فكنى النبى صلى الله عليه وسلم بظهور الحصر عن ملازمتهن البيوت. وظهور جمع ظهر والحصر بضم أوله وسكون ثانيه

الصفحة 16