كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[من قال أن متعة النساء والحج كانتا جائزتين أوَّلاً للحاجة اليها ثم نسختا]-
يلتمس به تمام العمرة فلم تحرِّمون ذلك وقد أحلَّه الله وعمل به رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم، أفرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أحقُّ أن تتبَّبعوا أم سنَّة عمر؟ إنَّ عمر لم يقل لكم إنَّ العمرة في أشهر الحجِّ حرام، ولكنَّه قال أتمُّ العمرة أن تفردوها من أشهر الحجِّ
(127) عن أبى نضرة قال قلت لجابر بن عبد الله إنَّ ابن الزُّبير رضى الله عنهما ينهى عن المتعة وإنَّ ابن عبَّاس رضي الله عنهما يأمر بها، قال فقال لى على يديَّ جرى الحديث، تمتَّعنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال عفَّان ومع أبى بكر، فلمَّا ولى عمر خطب النَّاس فقال إنَّ القرآن هو القرآن وإنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم هو الرَّسول وإنَّهما كانتا متعتان على عبد رسول الله
__________
(1) يعني أن تكون مفردة مستقلة عن الحج لتكون أشق على النفس فيكون ثوابها أعظم، هذه وجهة نظر عمر رضى الله عنه (2) يعنى أنه لا قول لأحد بعد قول الله عز وجل ورسوله، ومع هذا فان عمر لم يخالف الله ورسوله ولم يقل بتحريم العمرة، بل قصد بنهيه الأثم والأفضل فى نظره وهو مجتهد، ولا لوم عليه فى ذلك والله أعلم (تخريجه) (هق) وفى اسناده صالح بن أبى الأخضر، قال يحيى بن معين ضعيف، وقال الأمام أحمد يعتبر به، وقال العجلى يكتب حديثه وليس بالقوى
(127) عن أبى نضرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا بهز قال وثنا عفان قالا ثنا همام ثنا قتادة عن أبى نضرة- الحديث (غربيه) (3) هو أحد رجال السند يعنى أنه زاد فى روايته ومع أبى بكر (4) يريد أن كتاب الله عز وجل محفوظ لا يعتبر به تغيير ولا تبجيل وانه واجب الاتباع، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه مسموع وأمره مطاع لأنه لا ينطق عن الهوى (وأنهما كانتا متعتان) جائزتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاجة اليهما وقد انتهت الحاجة "احداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء" (وأما متعة الحج) فقد قال الله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} وقد فهم عمر رضى الله عنه من ذلك أن إتمامهما إفراد كل واحد منهما عن الآخر وأن تكون العمرة فى غير أشهر الحج، فقد روى عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهرى قال بلغنا أن عمر قال في قول الله تعالى

الصفحة 162