كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[نهي عثمان وابن الزبير رضى الله عنهم عن المتعة وإنكار ابن عباس عليهما ذلك]-
(129) عن سعيد بن المسيَّب قال اجتمع علىّ وعثمان رضى الله عنهما بعسفان فكان عثمان رضى الله عنه ينهي عن المتعة والعمرة فقال له علىّ رضى الله عنه ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تنهى عنها فقال عثمان رضي الله عنه دعنا منك
(130) عن إسحاق بن يسار قال إنَّا لبمكَّة إذ خرج علينا عبد الله ابن الزُّبير رضي الله عنهما فنهى عن التَّمتُّع بالعمرة إلى الحجِّ وأنكر أن يكون النَّاس صنعوا ذلك مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فبلغ ذلك عبد الله بن عبَّاس رضى الله عنهما، فقال وما علم ابن الزُّبير بهذا؟ فليرجع إلى أمِّه أسماء بنت
__________
أبي ولا من عمر ورجاله رجال الصحيح
(129) عن سعيد بن المسيب (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب_ الحديث" (غريبه) (1) قال النووي رحمه الله المختار أن المتعة التي نهى عنها عثمان هي التمتع المعروف في الحج وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهي تنزيه لا تحريم، وإنما نهيا عنها لأن الأفراد أفضل، فكان عمر وعثمان يأمران بالأفراد لأنه أفضل. وينهيان عن التمتع نهي تنزيه لأنه مأمور بصلاح رعيته، وكان يرى الأمر بالأفراد من جملة صلاحهم والله اعلم (2) أي ما تقصد بنهيك هذا عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) أي اتركنا من كلامك، وإنما قال عثمان ذلك لأنه يرى أن ما رآه من مصلحة الناس، زاد مسلم فقال (يعني عليا رضي الله عنه) لا أستطيع أن أدعك، فلما أن رأى علىّ ذلك أهل بهما جميعًا (قال النووي) ففيه اشاعة العلم وإظهاره ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه ووجوب مناصحة المسلم في ذلك، وهذا معنى قول علي لا أستطيع أن أدعك، وأما إهلال علي بهما فقد يحتج به من يرجح القران، وأجاب عنه من رجح الأفراد بأنه إنما أهل بهما ليبيبن جوازهما لئلا يظن الناس أو بعضهم أنه لا يجوز القران ولا التمتع وأنه يتعين الأفراد والله اعلم (تخريجه) (ق. هق)
(130) عن اسحاق بن يسار (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي قال ثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني أبي عن ابن اسحاق قال حدثني أبي إسحاق بن يسار

الصفحة 164