كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[أحكام الباب وكلام العلماء في المراد بالنهى عن المتعة]-
والمروة، ثمَّ أحلوُّا ثمَّ طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منًي لحجِّهم، فأمَّا الَّذين جمعوا الحجَّ فطافوا طوافا واحدا
__________
هذه مكان عمرتك أي التي كنت تريدين حصولها منفردة غير مندرجة فمنعك الحيض من ذلك، وإنما حرصت على ذلك لتكثر أفعالها فيزداد ثوابها والله أعلم (1) أي بعد الحلق او التقصير كما تقدم (2) هذا دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد عن طواف الركن وأنه يقتصر على أفعال الحج وتندرج أفعال العمرة كلها في أفعال الحج، وبهذا (قال الأمام الشافعي) وهو محكى عن ابن عمر وجابر وعائشة (والأمة مالك وأحمد) واسحاق وأبو داود، وقال (الأمام أبو حنيفة) يلزمه طوافان وسعيان، وهو محكى عن علي بن أبي طالب وابن مسعود والشعبي والنخعي والله أعلم (تخريجه) (ق. هق. وغيرهم) (الاحكام) أحاديث الباب تدل على جواز التمتع بالعمرة الى الحج في أشهر الحج سواء أكانت العمرة مفردة أو مقرونة بالحج، أما أحاديث النهي الواردة في الباب عن عمر وعثمان وعبد الله ابن الزبير فتقدم الكلام عليها في الشرح ونزيد هنا ما لم يذكر هناك (قال المازري) رحمه الله اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج فقيل فسخ الحج الى العمرة وقيل هي العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه، وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيبا في الأفراد الذي هو أفضل لا أنه يعتقد بطلائها او تحريمها (وقال القاضي عياض) ظاهر الأحاديث أن المتعة التي اختلفوا فيها إنما هي فسخ الحج الى العمرة، قال ولهذا كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس عليها ولا يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحج، وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج الى العمرة كان مخصوصا في تلك السنة (قال ابن عبد البر) لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقول الله تعالى {فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى" هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج، قال ومن التمتع أيضا القران لأنه تمتع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده، قال ومن التمتع أيضا فسخ الحج الى العمرة، هذا كلام القاضي (قال النووي) والمختار ان عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه، ومرادهم نهى أولوية للترغيب في الأفراد لكونه أفضل، وقد انعقد الأجماع بعد هذا على جواز الأفراد والتمتع والقران من غير كراهة، وإنما اختلفوا في الأفضل منها اخ (قلت) تقدم الكلام في التفضيل في آخر باب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في الاحكام صحيفة 98 من هذا الجزء فارجع اليه والله الموفق

الصفحة 169