كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[ما جاء في تلبية بعض الأنبياء - ومذاهب العلماء في حكم التلبية والجهر بها]-
.....
__________
جماعة من الأنبياء عليهم السلام، رواه من رواية عثمان بن ساج، قال أخبرني صادق أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد مر بفج الروحاء سبعون نبيًا تلبيتهم شتى منهم يونس ابن متى، وكان يونس يقول لبيك فراج الكرب لبيك، وكان موسى صلى الله عليه وسلم يقول لبيك أنا عبدك لديك لبيك، قال وتلبية عيسى عليه السلام أنا عبدك وابن أمتك بنت عبديك لبيك، وتقدم نحوه في الزوائد عن ابن عباس، وروى الحاكم في المستدرك من رواية داود ابن أبي هند عن عكرمة عم ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات؛ فلما قال لبيك اللهم لبيك، قال إنما الخير خير الآخرة، وقال هذا حديث صحيح ولم يخرجاه (وأما حكمها) ففيه خلاف بين الأئمة قال الحافظ فيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة (الأول) أنها سنة من السنن لايجب بتركها شيء (وهو قول الشافعى وأحمد) (ثانيها) واجبة ويجب بتركها دم، حكاه الماوردى عن ابن أبي هريرة من الشافعية، وقال إنه وجد للشافعى نصا يدل عليه (وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية-والخطابى عن مالك وأبي حنيفة) وأغرب النووي فحكى عن مالك أنها سنة ويجب بتركها دم، ولا يعرف ذلك عندهم إلا أن ابن الجلاب قال التلبية في الحج مسنونة غير مفروضة، وقال ابن التين يريد أنها ليست من أركان الحج وإلا فهي واجبة، ولذلك يجب بتركها الدم ولو لم تكن واجبة لم يجب، وحكى ابن العربي أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم، وهذا قدر زائد على أصل الوجوب 0 قالثها) واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق، وبهذا صدّ ابن شاس من المالكية كلامه في الجواهر له (وحكى صاحب الهداية) من الحنفية، لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين، وقال ابن المنذر، قال أصحاب الرأي أن كبر وهلل أو سبح ينوي بذلك الأحرام فهو محرم (رابعها) أنها ركن في الحرام لا ينعقد بدونها، حكاه ابن ابد البر (عن الثورى وأبي حنيفة) وابن حبيب من المالكية والزبير من الشافعية، وأهل الظاهر قالوا هي نظير تكبيرة الأحرام للصلاة وهو قول عطاء أخرجه سعيد بن منصور بأسناد صحيح عنه، قال التلبية فرض الحج، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاوس وعكرمة، وحكى النووي عن داود أنه لابد من رفع الصوت بتا، وهذا قدر زائد على أصل كونها ركنا اهـ (وأما الجهر بها) فهو مستحب عند جمهور العلماء، قال بن بطال رفع الصوت بالتلبية مستحب، وبه قال (أبو حنيفة والتورى والشافعي) واختلفت الرواية عن مالك، ففي رواية ابن القاسم لا ترفع الأصوات بالتلبية إلا في االمسجد الحرام ومسجد منى (وقال الشافعي) في قوله القديم لا يرفع الصوت بالتلبية إلا في مساجد الجماعات إلا المسجد الحرام. ومسجد منى. ومسجد عرفة

الصفحة 188