كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[ما يجتنبه المحرم من الثياب - وكلام العلماء في تفسير السراويل]-
ما يلبس المحرم أو قال ما يترك المحرم؟ قال لا يلبس القميص ولا السَّراويل ولا العمامة ولا الخفَّين إلاَّ أن لا يجد نعلين؛ فمن لم يجد نعلين فليلبسهما أسفل من اكعبين ولا البرنس ولا شيئًا من الثِّياب
__________
أنا أيوب عن نافع عن ابن عمر -حديث" (غريبه) (1) أو في قوله (أو قال ما يترك المحرم) للشك من الراوي، وقد جاء في الطريق الثانية من هذا الحديث؛ وفي رواية لمسلم منه أيضًا أن رجًلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم من الثياب لا عما يتركه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص الخ (قال العلماء) هذا من بديع الكلام وجزله فانه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم فقال لا يبلس كذا وكذا، فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات، ويلبس ما سوى ذلك، وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر، وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس كذا وكذا يعني ويلبس ما سواه (2) القميص نوع من الثياب معروف والسراويل ثوب خاص بالنصف الأسفل من البدن ولفظه اعجمى لا عربي على الصحيح 0 قال صاحب المحكم) السراويل فارسي معرب يذكر ويؤنثن ولم يعرف الأصمعى فيها إلا التأنيث والجمع سراويلات، قال سيبويه ولا يكسر لأنه لو كسر لم يرجع إلى لفظ الواحد فترك، وقد قيل سراويل جمع، واحدة سروالة؛ سروله فتسرول. ألبسه إياها فلبسها، والسراوين السراويل، زعم يعقوب أن النون فيها بدل من اللام (وقال الجوهرى) السروايل معروف يذكر ويؤنثن والجمع الساويلات 0 قال سيبويه) سراويل واحدة وهي اعجمية أعربت فأشبهت من كلامهم مالا ينصرف في معرفة ولا نكرة فهي مصروفة في النكرة، ومن النحويين من لا يصرفه في النكرة ويزعم أنه جمع سروال وسروالةن والعمل على القول الأولن والثاني أقوى (وقال أبو حاتم) السحستاني في كتابه المذكر والمؤنث السراويل مؤنثة لا يذكرها من علمناه، قال وبعض العرب يظن السراويل جماعةن قال وسمعت من الأعراب من يقول الشراويل بالشين يعني المعجمة، ذكره النووي ف يتهذيب الأسماء واللغات (واعلم) أنه صلى الله عليه وسلم نبه بالقميص والسراويل على جميع مافي معناهما وهو ما كان مخيطًا أو مخيطًا معموًلا على قدر البدن أو قدر عضو منه (3) يعني أن من لم يجد نعلين وكان له خفان فليلبسهما بعد قطعهما أسفل من الكعبين، فإن ذلك يجزئه من النعلين بشرط القطع وعدم وجود النعلين وإلا فلا، ونبه صلى الله عليه وسلم بالخفاف على كل سائر للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها فإنه لا يجوزن والمراد كشف الكعبين في الأحرام وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم (4) البرنس بضم الباء الموحدة والنون

الصفحة 192