كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[اجتناب المحرم ما صبغ من الثياب بالوالس والزعفران - ونهى المرأة عن النقاب ولبس القفازين]-
مسَّه ورس ولا زعفران (وعنه من طريقٍ ثانٍ بنحوه وزاد فيه) ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفَّازين (وعن من طريقٍ ثالثٍ) قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم لا يلبس المحرم البرنس ولا القميص ولا العمامة ولا السَّراويل ولا الخفَّين إلاَّ أن يضطرَّ يقطعه من عند الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسَّه الورس ولا الزَّعفران إلاَّ أن يكون
__________
قال الأزهري وصاحب المحكم وغيرهما البرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به، دراعة كانت أو جبة أو ممطرا (والممطر) بكسر الميم الأولى وفتح الطاء مايلبس في المطر يتوقى به (وقد نبه صلى الله عليه وسلم) بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطًا كان أو غيره حتى العصابة فانها حرام، فأن احتاج إليها لشجة أو صداع أو غيرهما شدها ولمته الفدية (1) الورس نبت أصفر طيب الريح يكون باليمين يصبغ به الثياب والخز وغيرهما، يقال ورّست الثوب توريسا إذا صبغته بالورس، والزعفران معلوم طيب الريح أيضًا، ونبه صلى الله عليه وسلم بالورس والزعفران على ما في معناهما وهو الطيب، فيحرم على الرجل والمرأة جميعًا في الأحرام جميع أنواع الطيب، والمراد مايقصد به التطيب (2) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا هاشم ابن القاسم ثنا ليث حدثني نافع عن عبد الله أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الأحرام؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص فذكر نحو ما تقدم في الطريق الأولاوزاد فيه ولا تنتقب المرأة الخ (3) معناه أن المرأة التي أحرمت بحج أو عمرة لا يجوز لها ستر وجهها بنقاب أو نحوه مما يستر الوجه، لأنه ليس بعورة، والنقاب غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما، وقال الحافظ النقاب الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر اهـ (وقوله ولا تلبس القفازين) بضم القاف وتشديد الفا وبعد الألف زاي، ما تلبس المرأة في يديها فيغطي أصابعها وكفها عند معانات الشيء كغزل ونحوه، أو للوقاية من البرد ونحوه، وهو لليد كالخف للرجل (4) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو معاوية ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -الحديث" (5) يعني إلا أن يضطر للبسه لعدم وجود النقل، فإن اضطر لذلك فلقطعه من عند الكعبين أي أسفل منهما (6) قال ابن العربي ليس الورس من الطيب ولكنه نبه به على اجتناب الطيب ومايشبهه في ملائمة الشم فيؤخذ منه تحريم أنواع

الصفحة 193