كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[كلام العلماء في الجمع بين حديثى ابن عمر وابن عباس في قطع الخف وعدمه الخ]-
.....
__________
ابن عباس كان بعرفات كما حكى ذلك الدار قطنى عن أبي بكر النيسابوري (وأجاب) الأمام الشافعي في الأم عن هذا فقال كلاهما صادق حافظ، وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون عزبت عنه. أو شك فيها، أو قالها فلم ينقلها عنه بعض روائه اهـ (وسلك بعضهم) طريقة الترجيح بين الحديثين. قال ابن الجوزى حديث ابن عمر اختلف في وقفه ورفعه وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه؛ وردّ بأنه لم يختلف على ابن عمر ف رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة، وعورض بأنه اختلف في حديث ابن عباس فرواهابن أبي شيبة بأسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفًا (قال الحافظ) ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن بعاس، لأن حديث ابن عمر جاء بأسناد وصف بكونه أصح الأسانيد، واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ، ومنهم نفع وسالم بخلاف حديث ابن عباس فلم يأت مرفوعًا إلا من رواية جابر بن زيد عنه حتى قال الأصيل إنه شيخ مصري لا يعرف كذا قال، وهو شيخ معروف موصوف بالفقه عند الأئمة، (واستدل بعضهم) بقياس الخف على السراويل في ترك القطع، ورد بأنه مصادم للنص فهو فاسد الاعتبار (واحتج بعضهم) بقول عطاء إن القطع فساد والله لا يحب الفساد، وردّ بأن الفساد إنما يكون فيما نهى عنه الشارع لا فيما أذن فيه بل أوجبه (وقال ابن الجوزي) يحمل الأمر بالقطع على الإباحة لا عل الاشتراط عمًلا بالحديثين، ولا يخفى تكلفه، أفاد الحافظ (قال الشوكاني) والحق أنه لا تعارض بين مطل ومقيد لأمكان الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد والجمع ما أمكن هو الواجب فلا يصار إلى الترجيح، ولو جاز المصير إلى الترجيح لأمكن ترجيح المطلق بأنه ثابت من حديث ابن عباس وجابر كما في الباب ورواية اثنين أرجح من رواية واحد اهـ (واعلم أن جميع ما تقدم) في الطريق الأولى من حديث ابن عمر بخصوص الملابس نما هو في حق الرحال، أما المرأة فلها لبس المخيط وستر الرأس، ولفظ الحديث غير متناول لها، فإن لفظ المحرم موضوع للرجل وإنما يقال للمرأة محرمة، وهذا على ما تقرر في الأصول أن لفظ المذكور لا يتناول الأناث خلافًا للحنابلة، ولم يخالف الحنابلة في هذا الفرع لورود مايدل على اختصاص هذا الحكم بالرجال وهو قوله في الطريق الثانية منه "ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين" وهو في صحيح البخارى وغيره كما تقدم 0 قال ابن المنذر) أجمع أهل العلم على أن للمرأة المحرمة لبس القميص والدرع والسراويلات والخمر والخفاف اهـ فدل النهي عن الانتقاب على تحريم ستر الوجه بما يلاقيه ويمسه دون ما إذا كان متجافيًا عنه (وهذا قول الأمة الأربعة) وبه قال الجمهور، وقال ابن المنذر ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيه يعني النقاب، ثم قال وكانت أسماء

الصفحة 203