كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[محرمات الإحرام سبعة وكلام العلماء في استدامة الطيب والمزعفر إذا غسل]-
.....
__________
الرافعي عن إمام الحرمين فيما لو ألقى على نفسه قباء أو فرجية وهو مضطجع أنه إن اخذ من بدنه ما إذا قام عُد لابسه فعليه الفدية، وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر فلا اهـ (وفي أحاديث الباب أيضًا) دلالة على أنه يجوز للمحرم رجًلا كان أو امرأة لبس الثوب الذي صبغ بزعفران أو ورس بعد غسله وانقطاع ريحه (قال ابن المنذر) اختلفوا في لبس الثوب الذي مسه زعفران أو ورس فغسل، وذهب ريحه ونفضه، فمن رخص فيه سعيد بن المسيب والحسن والمخعى، وروى عن عطاء وطاوس ومجاهد، وبه (قال الشافعي"قلت" والأمام أحمد) وأبو ثور وأصحاب الرأي وكان مالك يكره ذلك إلا أن يكون غسل وذهب لونه اهـ (قلت) وهذا يقتضي أنه لا يجوز الأحرام في ثوب مسه الورس أو الزعفران قبل غسله (قال النووى) رحمه الله أجمعت الأمة على تحريم لباسهما "يعني ما مسه الورس أو الزعفران" لكونهما طيبًا، والحقوا بهما جميع أنواع مايقصد به الطيب، قال وأما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالشيح والقيصوم ونحوهما فليس بحرام لأنه لا يقصد به الطيب، قال وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع لأنه ينافي تذلل الحاج فإن الحاج أشعث أغبر وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة، وكذا جميع محرمات الأحرام سوى اللباس كما سبق بيانه (قال ومحرمات الأحرام سبعة) اللباس بتفصيله السابق، والطيب، وإزالة الشعر. والظفر. والسابع اتلاف الصيد والله أعلم، وإذا تطيب أو لبس ما نهى عنه لزمته الفدية إن كان عامدا بالأجماع، وإنكان ناسيًا فلا فدية عند الثورى والشافعى وأحمد واسحاق وأوجبها (أبو حنيفة ومالك) اهـ ج وقد استدل بحديث يعلى ابن امية) المذكور في الباب على منع استدامة الطيب بعد الأحرام لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اثره من الثوب والبدن وهو قول (الأمام مالك ومحمد بن الحسن) وأجاب الجمهور عنه بأن قصى يعلى كانت بالجعرانة وهي في سنة ثمان بلا خلاف، وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها عند احرامهما، وكان ذلك في حجة الوداع وهي سنة عشر بلا خلاف وإنما يؤخذ بالأمر الآخر فالآخر، ولأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب فلعل علة الأمر فيهما خالطه من الزعفران، وقد ثبت النهى عن تزعفر الرجل مطلقًا محرمًا وغير محرم (وفيه) أن العمرة يجرم فيها من الطيب واللباس وغيرهما من المحرمات السبعة السابقة مايحرم في الحج (وفيه) أن من أصابه طيب ناسيًا أو جاهلًا ثم علم وجبت عليه المبادرة إلى أزالته (وفيه) دلالة للأئمة الأربعة والجمهور أن المحرم اذا صار عليه مخيط ينزعه ولا يلزمه شقه، وقال الشعبي والنخعي لا يجوز نزعه لئلا يصير مغطيًا

الصفحة 205