كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[الدليل على جواز الحجامة للمحرم]-
(173) عن أنس بن مالكٍ رضى الله عنه أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجعٍ كان به
(174) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم احتجم وهو محرم من وثئ كان بوركه أو ظهره
(175) عن نيه بن وهب قال أرسل عمر بن عبيد الله إلى أبان
__________
(173) عن أنس بن مالك (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة عن أنس- الحديث" (غريبة) (1) ذكر في هذا الحديث أن الحجامة كانت على ظهر القدم، وفي حديثي ابن عباس وابن بحينة أنها كانت في الرأس من صداع وجده، وفي حديث جابر الآتي بعد هذا من وثاء كان بوركه أو ظهره، وهو رضّ العظم بلا كسر، فيحتمل أنه كان به الأمكر أن فاحتجم مرة لوجع الرأس ومرة للوثاء، وأن الحجامة تعددت منه صلى الله عليه وسلم في إحرام حجة الوداع، ويحتمل أنها كانت مررة في عمرة، ومرة في حجة الوداع والله تعالاة أعلم (تخريجه) (د. نس) ولفظ النسائي من وثاءكان به بدل قوله"من وجع كان به" وسنده جيد.
(174) عن جابر بن عبد الله (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو قطن وروح قالا ثنا هشام، قال روح بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله -الحديث" (وقوله قال روح بن أبي عبد الله) يعني أن روحا نسب في روايته هشامًا فقال هشام بن أبي عبد الله، وأما أبو قطن فقال ثنا هشام عن أبي الزبير ولم ينسب هشامًا (2) بفتح الواو وسكون المثلثة آخره همزة، وهو وهن في الرجال دون الخلع والكسر يصيب اللحم ولا يسبلغ العظم، أو وجع العظم من غير كسر، يقال وثئت رجله بالبناء للمجهول فهي موثوءة ووثأتها أنا وقد تترك الهمزة (تخريجه) (نس. جه) وسنده جيد، ولفظه عند ابن ماجه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم عن رهصة أخذته، ومعناه الوهن والشدة. ولفظ النسائي كحديث الباب.
(175) عن نبيه بن وهب (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وهي-الحديث" (غريبه) (3) فيه وجهان الصرف وعدمه (قال النووى) والصحيح الأشهر الصرف فمن صرفه. قال وزنه

الصفحة 208