كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[زوائد الباب في جواز الحجامة للمحرم والكحل لعذر]-
فقال المسور لابن عبَّاس لا أماريك أبدًا (وعنه من طريقٍ ثانٍ) قال اختلف المسور ابن مخرمة وابن عبَّاس في المحرم يغسل رأسه فقال ابن عبَّاس يغسل، وقال المسور لا يغسل، فأرسلوني إلى أبى أيُّوب فسألته فصبَّ على رأسه الماء ثمَّ أقبل بيديه وأدبر بهما، ثمَّ قال هكذا رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم فعل
__________
(1) زاد في الأصل بعد هذا، قال الحجاج وروح "يعني في روايتيهما" فلما انتسبت له وسألته ضم الثوب إلى صدره حتى بدالي رأسه ووجه وإنسان قائم، وزاد ابن عييينة بعد قوله في رواية الشيخين؛ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل "فرجعت إليهما فأخبرتهما فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدًا، أي لا أجادلك، واصل المراء استخراج ما عند الأنسان، يقرأ أمّرًا فلان فلانًا إذا استخرج ما عندهن قال ابن الأنباري، وأطلق ذلك في المجادلة لأن كلا من المتجادلين يستخرج ما عند الآخر من الحجة (2) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبيه قال اختلف المسور بن مخرمة-الحديث" (3) أي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه محرمًا كما في الطريق الأول (قال ابن دقيق العيد) هذا يشعر بأن ابن عباس كا عنده علم بأصل الغسل فإن السؤال عن كيفية الشيء إنما يكون بعد العلم بأصله وأن غسل البدن كان عنده متقرر الجواز إذ لم يسأل عنه، وإنما سأل عن كيفية غسل الرأس (تخريجه) (ق. لك. د. نس. جه. هق) (زوائد الباب) (عن عائشة رضي الله عنها) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم؛ أورده الهيثمي وقال رواه البزار واسناه حسن (وعن نافع أن ابن عمر) رضي الله عنهما قال لا يحتجم المحرم إلا أن يكون مضطرًا اليه مما لابد منه (لك) (وعن نافع) قال كان ابن عمر يقول لا يكتحل المحرم بشيء فيه طيب ولا يتداوى به (وعنه أيضًا عن ابن عمر) أنه كان إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه اقطارًا، وأنه قال يكتحل المحرم بأى كحل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمد-ابن عمر القائل (وعن شميسة) قالت اشتكت "وفي لفظ اشتكيت" عيني وأنا محرمة فسألت عائشة أم المؤمنين عن الكحل فقالت اكتحلى بأى كحل شئت غير الأثمد أو قالت غير كل كحل أسود، أما إنه ليس بحرام ولكنه زينة ونحن نكرهه، وقالت

الصفحة 211