كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[مذاهب العلماء في تظلل المحرم من الحر - وتغطية رأسه ووجهه حياً كان أو ميتاً]-
.....
__________
المذكورين في الباب (وذهب الأمامان مالك وأحمد) إلى عدم الجواز إلآ إذا كان نازًلا، فإن استظل سائرا فعليه الفدية (وعن الأمام أحمد) رواية أخرى أنه لا فدية؛ وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز (وقد احتج للأمامين مالك وأحمد) ع لى منع التظلل بما رواه البيهقى بأسناد صحيح عن ابن عمر أنه أبصر رجًلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال اضح لمن أحرمت له (وبما أخرجه البيهقى أيضًا) بأسناد ضعيف عن جابر مرفوعًا ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه" (وقوله اضح) بالضاد المعجمة وكذا يضحى، والمواد أبرز للشمس، وغاية مافيهما أنهما يدلان على الاستحباب (قال الشوكاني) ويجاب بأن قول ابن عمر لا حجة فيه، وبأن حديث جابر مع كونه ضعيفًا لا يدل على المطلوب وهو المنع من التظلل ووجوب الكشف لأن غاية مافيه أنه افضل على أنه يبعد منه صلى الله عليه وسلم أن يفعل المفضول ويدع الأفضل في مقام التبليغ اهـ (ومنها) أنه لا يجوز للمحرم تغطية رأسه المفضول ويدع الأفضل في مقام التبليغ اهـ (ومنها) أنه لا يجوز للمحرم تغطية رأسه عمًلا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الثالث من أحاديث الباب "ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" لأن التعليل بقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا يدل على إن العلة الأحرام (قال النووى) أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فجمع على تحريمه (وأما وجهه) فقال (مالك وأبو حنيفة) هو كرأسه (وقال الشافعى) والجمهور لا إحرام في وجهه بل له تغطيته، وانما يجب كشف الوجه في حق المرأة هذا حكم المحرم الحي (وأما الميت فمذهب الشافعى) وموافقيه أنه يحرم تغطية رأسه كما سبق، ولا يحرم تغطية وجهه، بل يبقى كما كان في الحياة، ويتأول هذا الحديث على أن النهى عن تغطية وجهه ليس لكونه وجها، انما هو صيانة للرأس فانهم لو غطوا وجهه لم يمن أن يغطوا رأسه، ولابد من تأويله، لأن مالكا وابا حنيفة وموافقيهما يقولون لا يمنع من ستر رأس الميت ووجهه، والشافعى وموافقوه يقولون يباح ستر الوجه فتعين تأويل الحديث اهـ (وقال الشوكاني) في المحرم الميت لايجوز تغطية رأسه عند الشافعى وأحمد واسحاق وموافقيهم وكذلك لايجوز أن يلبس المخيط لظاهر قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًان وخالف في ذلك مالك والأوزاعى وابو حنيفة فقالوا يجوز تغطيه رأسه والباسه المخيط، والحديث يرد عليهم "يعني رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه" وأما تغطية وجه من مات محرما فيجوز عند من قال بتحريم تغطية رأسه، وتأولوا هذا الحديث على أن النهى عن تغطية وجهه ليس لكونه وجها انما ذلك صيانة للرأس فانهم لو غطوا وجهه لم يرمن أن يغطوا رأسه، وهذا تأويل لا يلجاء اليه ملجاء اهـ (ومن أحكام الباب) الرخصة للمرأة في ستر وجهها للحاجة كما فعلت عائشة ومن معها من النسوة وهن محرمات عند مرور الرجال عليهن (قال

الصفحة 217