كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[جواز حلق رأس المحرم لعذر مع لزوم الفدية]-
(4) باب حديث كعب بن عجرة رضى الله عنه
(وتعدد طرقه فى الرخصة فى حلق رأس المحرم لعذر وبيان فديته)
(182) عن عبد الرَّحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال كنَّا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون وكانت لى وفرة فجعلت الهوَّام تسَّاقط على وجهى، فمرَّ بى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال أيؤذيك هوامُّ رأسك؟ قلت نعم، فأمره أن يحلق، قال ونزلت هذه الآية "فمن كان منكم مريضًا أو به أذيً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" (وعنه من طريقٍ ثانٍ بنحوه وفيه) فأمره رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يحلق رأسه وقال صم ثلاثة أيامٍ أو أطعم ستَّة مساكين مدَّين
__________
لا إثم فيه أو أنشد شعرا لا يقبح فهو مباح ولا يكثر، فقد روى عن عمر رضي الله عنه أنهع كان على ناقة وهو محرم فدعل يقول
كأن راكبها غصن بمروحة ... إذا تدلت به أو شارب ثمل
الله أكبر الله أكبر ووهذا يدل على الأباحة، والفضيلة ماذكرناه أولا؛ اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم
(183) عن عبد الرحمن بن أبى ليلى (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى -الحديث" (غريبه) «1) تقدم ضبطها والكلام عليها غير مرة، وكان ذلك سنة ست من الهجرة وكانوا محرمين بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فصدهم المشركون عن دخول مكة (والوفرة) شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن (وقوله فجعلت الهوام) بتمديد الميم جكع هامة، وهي مايدل من الأحناش ونحوها، وهي هنا مايلازم جسد الأنسان إذا طال عهده بالتنظيف. وقد فسر في بعض طرق الحديث بالقمل (وقوله تساقط على وجهي) أي لكثرتها (2) أو للتخيير، والمراد بالنسك هنا ذبح شاة أو غيرها مما يجزى في الأضحية. وتسمى نسيكة، ويقال نسك ينسك، وينسك بضم السين وكسرها في المضارع. والضم أشهر (3) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى قال قرأت علي عبد الرحمن عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزرى عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله

الصفحة 219