كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)
-[ما ذكره العلماء في حديث كعب من الفوائد غير ما تقدم]-
.....
__________
أبي الزبير أن كعبًا افتدة بالصيام، ووقع في رواية ابن اسحاق مايشعر بأنه افتدى بالذبح لأن لفظه "صم أو أطعم أو انسك شاة، قال فحلقت رأسى ونسكت" وروى الطبراني من طريق ضعيفة عن عطاء عن كعب في آخر هذا الحديث فقلت يا رسول الله خر لي، قال أطعم ستة مساكين (قال القاضي عياض) ومن تبعه تبعاً لأبى عمر كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرًا فإنما ذكروا شاة، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء اهـ، لكن يعكر على هذا ما نقله الحافظ من الخلاف، وبما روى أبو داود والطبراني وعبد بن حميد وسعيد بن منصور كلهم من طريق نافع أن كعبا افتدى ببقرة 0 قال الحافظ) فهذه الطرق كلها تدور على نافع وقد اختلف عليه في الواسطة الذي بينه وبين كعب، وقد عارضها ماهو أصح منها من أن الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة، قال وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد من طريق المقبرى عن أبى هريرة أن كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه، وهذا اصوب من الذي قبله، واعتمد ابن بطال على رواية نافع عن سليمان بن يسار فقال أخذ كعب بارفع الكفارات ولم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما امر به من ذبح الشاة بل وافق وزاد، ففيه أن من أفتى بأيسر الأشياء فله أن يأخذ بأرفعها كما فعل كعب (قال الحافظ) هو فرع ثبوت الحديث. ولم يثبت لما قدمته والله أعلم اهـ (وقد استدل بهذا الحديث أيضًا) على أن الفدية لايتعين لها مكان، وبه قال أكثر التابعين، وقال الحسن تتعين مكة، وقال مجاهد النسك بمكة ومنى، والأطعام بمكة، والصيام حيث شاء (وقريب منه قول الشافعى وابي حنيفة) الدم والأطعام لأهل الحرم، وألحق بعض أصحاب أبي حنيفة وأبو بكر بن الجهم من المالكية الأطعام بالصيام (واستدل به أيضًا) على أن الحج على التراخى لأن حديث كعب دل على أن نزول قوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} كان بالحديبية وهي سنة ست. وفيه بحث والله أعلم (وفي حديث الباب من الفوائد) أن السنة مبينة لمجمل الكتاب لأطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسنة وتحريم حلق الرأس على المحرم والرخصة له في حلقها إذا أذاه القمل أو غيره من الأوجاع (وفيه) تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم وتفقده لهم، وإذا رأى ببعض اتباعه ضرراً سال عنه وأرشده إلى المخرج منه (واستنبط من المالكية) ايجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر فإن ايجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى (قال الحافظ) لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره، ومن ثم قال الشافعى والجمهور لا يتخير العامد بل يلزمه الدم، وخالف في ذلك أكثر المالكية، واحتج لهم القرطبى بقوله في حديث كعب أو اذبح نسكا، قال فهذا يدل على أنه ليس بهدى، قال فعلى هذا يجوز أن يذ 1 بحها حيث شار (قال الحافظ) لا دلالة
الصفحة 225
280