كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[تتمة في حكم جامع أو قبَّل أو لمس بشهوة وهو محرم]-
.....
__________
ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس وابن عمر الرفث غشيان النساء، قال وكذا قال سعيد ابن جبير. وعكرمة. ومجاهد. وإبراهيم (يعني النخعي) وأبو العالية. وعطاء. ومكحول وعطاء الخراساني. وعطاء بن يسار. وعطية. والربيع. والزهري. والسدي. ومالك بن أنس. ومقابل بن حيان. وعبد الكريم بن مالك. والحسن. وقتادة. والضحاك. وغيرهم (وقال علي بن أبي طلحة) عن ابن عباس الرفث غشيان النساء والقبلة والغمز وأن تعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك (وفسر الفسوق) بأتيان معاصي الله في حرم الله، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس، وكذا قال عطاء. ومجاهد. وطاوس. وعكرمة. وسعيد ابن جبير. ومحمد بن كعب. والحسن. وقتادة. وإبراهيم النخعي. والزهري. والربيع ابن أنس. وعطاء بن ياسر. وعطاء الخراساني. ومقاتل بن حيان (وقال آخرون) الفسوق هاهنا السباب، قاله ابن عباس. وابن عمر. وابن الزبير. ومجاهد. والسدى. وإبراهيم النخعي. والحسن، وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" (والجدال في الحج) المراء والمخاصمة، روى ابن جرير بسنده عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى "ولا جدال في الحج" قال أن تماري صاحبك حتى تغضبه (وعن التميمي) قال سألت ابن عباس عن الجدال، فقال المراء تماري صاحبك حتى تغضبه، وكذلك روى مقسم والضحاك عن ابن عباس، وكذا قال أبو العالية. وعطاء. ومجاهد. وسعيد بن جبير وعكرمة. وجابر بن زيد. وعطاء الخراساني. ومكحول. والسدى. ومقاتل بن حيان وعمرو بن دينار. والضحاك. والربيع بن أنس. وإبراهيم النخعي. وعطاء بن يسار والحسن. وقتادة. والزهري (وقال علي بن أبي طلحة) عن ابن عباس "ولا جدال في الحج" المراء والملاحاة حتى تغضب أخاك وصاحبك، فنهى اله عن ذلك (قلت) وهذا النهي للتحريم، وأشد هذه الأمور تحريما الجماع حال الأحرام لإجماع الأمة على تحريمه وأنه مفسد للحج (قال ابن المنذر) أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بأتيان شيء في حال الأحرام إلا الجماع اهـ (قلت) وقيل أن أذكر مذاهب الأئمة رحمهم الله في حكم من أفسد حجه بالجماع وماذا يفعل اذكر ما وقفت عليه في ذلك من الأخبار والآثار ليظهر للقارئ ما بنوا مذاهبهم عليه من الأدلة فأقول.
روى البيهقي بسنده عن يزيد بن نعيم الأسلمي التابعي أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما اقضيا نسككما واهديا هديا ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه وعليكما حجة أخرى، فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فأحرما، وأتما نسككما واهديا (قال البيهقي) هذا منقطع (وفي الموطأ) قال مالك أنه بلغني أن عمر بن الخطاء وعليَّ بن أبي طالب

الصفحة 233