كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)
-[مذاهب الأئمة فيما يفعل من أفسد حجة بالجماع - وفى الوطء فيما دون الفرج]-
.....
__________
ابن المسيب. وعطاء. والنخمي. والثوري (والشافعي) وإسحاق. وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده (وقال أبو حنيفة) إن جامع قبل اوقوف فسد حجه، وإن جامع بعده لم يفسد لقول النبي صلى الله عليه وسل (الحج عرفة) ولأنه معنى يأمن به الفوات فأمن به الفساد كالتحليل (قال ابن قدامة) ولنا قول الصحابة الذين روينا، فإن قولهم مطلف فيمن واقع محرما، ولأنه جماع صادف إجراما تاما فأفسده كما قبل الوقوف وقوله صلى الله عليه وسلم (الحج عرفة) يعني معظمه أو أنه ركن متأكد فيه ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد بدليل العمرة، إذا ثبت هذا فإنه يجب على المجامع بدنة، قال وإن كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا هدي عليها ولا على الرجل أن يهدى عنها، نص عليه أحمد لأنه جماع يوجب الكفارة فلم تجب به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة كما في الصيام، وهذا قول إسحاق وأبي ثور وابن المنذر (وعن أحمد) رواية أخرى أن عليه أن يهدى عنها وهو قول (عطاء ومالك) لأن إفساد الحج وجد منه في حقهما فكان عليه لإفساد حجها هدي قياسًا على حجه، وعنه ما يدل على أن الهدي عليه، لأن فساد الحج ثبت بالنسبة إليها فكان الهدي عليها كما ول طاوعت، ويحتمل أنه أراد أن الهدى عليها يتحمله الزوج عنها فلا يكون رواية ثالثة، فأما حال المطاوعة فعلى كل واحد منهما بدنة، هذا قول ابن عباس. وسعيد بن المسيب. والنخعي. والضحاك (ومالك) والحكم. وحماد، لأن ابن عباس قال اهد ناقة ولتهد ناقة لأنها أحد المتجامعين من غير إكراه فلزمتها بدنة كالرجل (وعن أحمد) أنه قال أرجو أن يجزئهما هدي واحد، وروى ذلك عن عطاء (وهو مذهب الشافعي) لأنه جماع واحد فلم يوجب أكثر من بدنة كحالة الإكراه، والنائمة كالمركهة في هذا، وأما فساد الحج فلا فرق بين حال الإكراه والمطاوعة لا نعلم فيه خلافا. قال ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة (وبه قال الشافعي) وأبو ثور ويتخرج في وطئ البهيمة أن الحج لا يفسد به (وهو قول مالك وأبي حنيفة) لأنه لا يوجب الحد فأشبه الوطء دون الفرج، وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج لأنه لا يثبت به الإحصان بالوطء دون الفرج اهـ (وقد اختلف العلماء) في الوطء فيما دون الفرج، فقال النووي لم يفسد حجه عندنا، وعليه شاة في أصح القولين وبدنة في الآخر سواء أنزل أم لا، وكذا قال جمهور العلماء لا يفسد اهـ. وقال الخرقي من أئمة الحنابلة في مختصره، وإن وطئ دون الفرج فلم ينزل فعليه دم، وإن أنزل فعليه بدنة وقد فسد حجة (قال ابن قدامة) في شرحه أما إذا لم ينزل فإن حجه لا يفسد بذلك لا نعلم أحدًا قال بفساد حجه لأنها مباشرة دون الفرج عريت عن الأنزال فلم يفسد بها الحج كاللمس
الصفحة 235
280