كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[حجة القائلين بمنع المحرم من أكل صيد البر مطلقا]-
ولكنَّا حرم (وعن من طريقٍ ثانٍ) عن الصَّعب بن جثَّامة اللَّيثيَّ أنَّه أهدي إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو بالأبواء أو بودَّان حمارًا وحشيًّا فردَّه عليه رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم الحديث (وعن من طريقٍ ثالثٍ بنحوه وفيه) فأهديت له حمار وحش فردَّه علىَّ الحديث. وفى آخره قلت لابن شهاب الحمار عقير؟ قال لا أدرى
(191) عن طاوس قال قدم زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال له ابن عبَّاس رضى الله عنهما يستذكره كيف أخبرتنى عن لحم أهدى للنَّبيَّ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم وهو حرام قال نعم، أهدي رجل عضوًا
__________
أننا (حرم) بضم الحاء والراء أي محرمون، وليس هذا آخر الحديث عند الأمام أحمد، وبقيته (قال) وسمعته يقول لا حمى إلا لله ولرسوله، وسئل عن أهل الدار من المشركين بيتون فيصاب من نسائهم وذراربهم، فقال هم منهم، ثم يقول الزهري ثم نهى عن ذلك بعد اهـ (قلت) سيأتي ذلك في باب جواز تبيت الكفار ورميهم بالمنجنيق من كتاب الجهاد إن شاء الله (1) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة- الحديث" (2) (سنه) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن بكر قال أنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن صعب بن جثامة أنه قال مر بي وأنا بالأبواء أو بودان فأهديت له حمار وحش- الحديث" (3) القائل قلت لابن شهاب هو ابن جريج (وقوله عقير) فعيل بمعنى مفعول أي مقتول من رمية الصائد أو أصابه عقر ولم يمت بعد (تخريجه) (ق. لك. نس. مذ. جه. هق) باختلاف في بعض الألفاظ.
(191) عن طاوس (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن طاوس قال قدم زيد بن أرقم- الحديث" (غريبه) (4) أي يتحقق ما سمعه منه سابقا (5) يعني وهو محرم

الصفحة 238