كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[اختلاف عثمان وعلى رضي الله عنهما في المحرم إذا صيد له أيأكله أم لا؟]-
من لحم صيد فردَّه وقال إنَّا لا نأكله إنَّا حرم
(192) عن عائشة رضى الله عنها قالت أهدى للنَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم وشيقة ظبيٍ وهو محرم فردَّها (وفي لفظٍ فلم يأكله) قال سفيان الوشيقة ما طبخ وقدِّد
(193) عن عليِّ بن زيد ثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمىُّ قال كان أبى الحارث على أمرٍ من أمر مكَّة في زمن عثمان فأقبل عثمان رضى الله عنه إلى مكَّة فقال عبد الله بن الحارث فاستقبلت عثمان بالنُّزل بقديدٍ فاصطاد أهل الماء حجلًا فطبخناه بماءٍ وملح فجعلناه عراقًا للثَّريد فقدَّمناه إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا فقال عثمان صيد لم أصطده ولم نأمر بصيده، اصطاده قوم حلٌّ فأطعمونا فما بأس، فقال عثمان من يقول فى هذا؟ فقالوا علىٌّ، فبعث إلى علىٍّ رضى الله عنه فجاء، قال عبد الله
__________
(تخريجه) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي.
(192) عن عائشة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن عبد الكريم عن قيس بن مسلم الجدي عن الحسن بن محمد بن على عن عائشة- الحديث" (غريبه) (1) الوشيقة أن يؤخذ اللحم فيغلي قليلا ولا ينضج ويحمل في الأسفار وقيل هي القديد، وقد فسرنا سفيان في الحديث بذلك والظبي هو الغزال (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح.
(193) عن علي بن زيد (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي هاشم ابن سليمان يعني ابن المغيرة عن علي بن زيد ثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل- الحديث" (غريبه) (2) النزل بضمتين الموضع الذي ينزل فيه، وقديد بضم أوله مصغرا موضع بين مكة والمدينة (3) الحجل طير معروف، الواحدة حجلة وزان قصب وقصبة (وقوله فجعلناه عراقا للثريد) أي بدل لحم الجزور ونحوه وإن كان هذا قليلا (4) أي لأنهم مجرمون وهذا لحم صيد لا يجوز للمحرم أكله (5) أي قوم حلال ليسوا محرمين يريد أننا لم نصطده ولم نأمر بصيده فلا مانع من أكله، فكأنه قيل له إن هذا ممنوع على

الصفحة 239