كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[حجة القائلين بجواز أكل المحرم من صيد البر اذا لم يصده أو يصد له]-
فأثبتُّه فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فانطلقت أطلب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فجعلت أرفِّع فرسى شاؤًا وأسير شاؤًا، ولقيت رجلًا من بنى غفارٍ فى جوف اللَّيل فقلت أين تركت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؟ قال تركته وهو بتعهن وهو ممّا يلى السُّقيا، فأدركته فقلت يا رسول الله إنَّ أصحابك يقرئونك السَّلام ورجمة الله وقد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم، قال فانتظرهم، قبلت وقد أصبت حمار وحشٍ وعندى منه فاضلة فقال للقوم كلوا وهم
__________
طرق الحديث (وقوله فأثبته) أي أحكمت الطعن فيه (1) أي خشوا أن يقتطعهم العدو وهم نفر قليلون قبل الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه (2) بتشديد الفاء المكسورة أي أكلفه السير السريع (والشأو) بالشين المعجمة مهموز هو الطلق والغاية. ومعناه اركضه شديد وقتًا وأسوقه بسهولة وقتًا (3) قال النووي وتعهن المذكورة في هذا الحديث هي عين ماء هناك على ثلاثة أميال من السقيا، وهي بتاء مثناة فوق مكسورة ومفتوحة، ثم عين مهملة ساكنة ثم هاء مكسورة ثم نون (قال القاضي عياض) هي بكسر التاء وفتحها، قال وروايتنا عن الأكثرين بالكسر، قال وكذا قيدها البكري في معجمة، قال القاضي وبلغني عن أبي ذر الهروي أنه قال سمعت العرب نقولها بضم التاء وفتح العين وكسر الهاء وهذا ضعيف اهـ. قال النووي (السقيا) بضم السين المهملة وإسكان القاف وبعدها ياء مثناه من تحت. وهي مقصورة، وهي قرية جامعة بين مكة والمدينة من أعمال الفرع بضم الفاء وإسكان الراء وبالعين المهملة (4) قال النووي فيه استحباب إرسال السلام إلى الغائب سواء كان أفضل من المرسل أم لا لأنه إذا أرسله إلى ما هو أفضل فمن دونه أولى (قال أصحابنا) ويجب على الرسول تبليغه ويجب على المرسل إليه رد الجواب حين يبلغه على الفور (5) أي بقى عندي منه شيء، وهذا الشيء هو العضد كما صرح بذلك في الطريق الثانية، ونحوه مسلم والبخاري ولفظه "فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألتاه عن ذلك فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم. فناولته العضد فأكلها وهو محرم" وهذا يدل على جواز أكل المحرم الصيد إذا لم يأمر بصيده أو أعان عليه، ويستفاد ذلك من حديث جابر المتقدم ومن رواية لمسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما سألوه عن هذه الواقعة هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا لا يا رسول الله

الصفحة 243