كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)
-[حجة القائلين بجواز أكل المحرم لحم صيد البر ما لم يصده أو يصد له]-
محرمون (ومن طريقٍ ثانٍ) عن عبد بن كعب بن مالك عن أبى قتادة الحارث بن ربعىٍّ رضى الله عنه قال بعثنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى سيف البحر فى بعض عمره إلى مكَّة ووعدنا أن نلقاه بقديد فخرجنا ومنَّا الحلال ومنَّا الحرام، قال فكنت حلالًا فذكر الحديث وقال فيه هذه العضد قد شويتها وأنضجتها وأطيبتها؛ قال فهاتها، قال فجئته بها قنهسها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو حارم حتَّى فرغ منها (ومن طريقٍ ثالثٍ) عن نافعٍ مولى أبى قتادة الأنصارىِّ عن أبى قتادة أنَّه كان مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتَّى إذا كان ببعض طرق مكَّة تخلَّف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارًا وحشيًا فاستوى على فرسه وسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه
__________
قال فكلوا (1) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة- الحديث" (2) أي ساحله (وقوله في بعض عمره) هي عمرة الحديبية كما صرح بذلك في الطريق الأولى، وكانت سنة ست من الهجرة (وقديد) تقدم ضبطه وهو مكان بين مكة والمدينة (3) يعني وقال في الحديث لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم (هل معكم من لحمه شيء) كما سيأتي في الطريق الرابعة من هذا الحديث، وكما تقدم في رواية البخاري أيضا (قال هذه العضد قد شويتها) الخ (4) يقال نهشت اللحم أخذته بمقدم الأسنان، وهو بالسين المهملة. ويصح بالشين المعجمة، نقله ابن فارس عن الأصمعي، وقال الأزهري قال الليث النهش بالشين المعجمة تناول من بعيد كنهش الحية وهو دون النهس، والنهس بالمهملة القبض على اللحم ونثره، وعكس ثعلب فقال النهص بالمهملة يكون بأطراف الأسنان، والنهش بالمعجمة بالأسنان وبالأضراس، وقال ابن القوطية كما قال الليث نهشته الحية بالشين المعجمة ونهمه الكلب والذئب والسبع بالمهملة، قاله في المصباح (وقوله وهو حرام) يعني وهو محرم (5) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة- الحديث" (6) أي لأجل اكتشاف العدو كما تقدم
الصفحة 244
280