كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[ما جاء في قتل الذئب والسبع العادى]-
والحدأة، والسَّبع العادي.
(206) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم ما يقتل المحرم، قال يقتل العقرب. والفويسقة. والحدأة والغراب. والكلب العقور.
(702) عن وبرة سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذِّئب للمحرم يعنى والفأرة والغراب والحداء، فقيل له فالحيَّة
__________
من جملة الغربان وقال عطاء فيه الفدية ولم يتابعه أحد اهـ (1) هذا يشمل كل حيوان مفترس كالذئب والنمر والفهد والأسد ونحوه (تخريجه) (د. جه. هق. مذ) وقال هذا حديث حسن والعمل على هذه عند أهل العلم يقتل السبع العادي، وهو قول سفيان الثوري والشافعي (وقال الشافعي) كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله اهـ
(206) عن نافع عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا هشيم أنا يحيي بن سعيد وعبيد الله بن عمر، وابن عون عن نافع عن ابن عمر - الحديث" (تخريجه) (ق. د. نس. جه. هق)
(307) عن وبرة عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا يزيد أنا حجاج بن أرطااة عن وبرة - الحديث" (غريبة) (2) جاءت هذه الرواية بلفظ الأمر، ومثلها عند مسلم من حديث ابن عمر أيضا، وعند أبى عوانة ليقتل المحرم - وظاهر الأمر الوجوب، ويحتمل الندب والأباحة، وقد روى البزار من حديث أبى رافع أن النبي (صلى الله عليه وسلم أمر بقتل العقرب والفأرة والحية والحدأة. وهذا الأمر ورد بعد نهى المحرم عن القتل، وفي الأمر الوارد بعد النهى خلاف معروف في الأصول هل يفيد الوجوب أم لا؟ وفي لفظ لمسلم أذن. وفي لفظ لأبى داود قتلهن حلال للمحرم (3) وقع ذكر الذئب والنمر زيادة على الخمس المشهورة عند ابن خزيمة من حديث أبي هريرة، وجاء ذكر الذئب أيضا في حديث مرسل أخرجه ابن أبى شيبه وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "يقتل المحرم الحية والذئب" ورجاله ثقات، وقد ألحق الأمام أبو حنيفة الذئب بالكلب، قال لأنه برى فان قتل غيرهما فداه، غلا أن يصول عليه سبع غيرها فيقتله ولا فداء عليه

الصفحة 272