كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[ما يستفاد من حديث الخثعمية - ومذاهب الأئمة فى الحج عن الحى والميت]-
__
__________
على أبيها حال الزمانة وهو قولها "إن فريضة الله على عباده أدركت ابى شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستمسك على الراحلة" ولا بد من تعلق وجوبه بأحد أمور، إما بمال أو بقوة بدن أو وجود طاعة من ذى قوة. وقد علمنا عجزه ببدنه ولم يجر للمال ذكر، وإنما جرى الذكر لطاعتها وبذلها نفسها عنه، فدل عل أن الوجوب تعلق به. ومعلوم فى اللسان أن يقال فلان مستطيع لأن يبنى داره إذا كان يجد من يطيعه فى ابتنائها كما إذا وجد ما لا ينفقه فى بنائها وكما لو قدر عليه بنفسه انتهى كلام الخطابى رحمه الله تعالى (وقد اختلفوا) فيما إذا عوفى المعضوب. (فقال الجمهور) لا يجزئه لأنه تبين أنه لم يكن مأيوسا منه (وقال الأمامان أحمد واسحاق) لا تلزمه الأعادة لئلا تفضى الى إيجاب حجتين (وأجيب) بأن العبرة بالانتهاء وقد انكشف أن الحجة الأولى غير مجزئة (وقد ذكر النووى) رحمه الله لأحاديث الباب فوائد (منها) جواز الأرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، وجواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة فى الاستفتاء والمعاملة وغير ذلك (ومنها) تحريم النظر الى الأجنبية (ومنها) إزالة المنكر باليد لمن أمكنه (ومنها) جواز حج المرأة عن الرجل (ومنها) بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وحج وغير ذلك (ومنها) وجوب الحج على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده، وهذا مذهبنا لأنها قالت أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة (ومنها) جواز قول حجة الوداع وأنه لا يكره ذلك (ومنها) جواز حج المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسها وهو مذهبنا (ومذهب الجمهور) جواز الحج عن العاجز بموت أو عضب وهو الزمانة والهرم ونحوهما (وقال مالك والليث والحسن بن صالح) لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الأسلام (قال القاضى) (وحكى عن النخعى وبعض السلف) لا يصح الحج عن ميت ولا غيره وهى رواية عن مالك وإن أوصى به (وقال الشافعى والجمهور) يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره سواء أوصى به أم لا ويجزاء عنه (ومذهب الشافعى) وغيره أن ذلك واجب فى تركته، وعندنا يجوز للعاجز الاستنابة فى حج التطوع على أصح القولين، واتفق العلماء على جواز حج المرأة عن الرجل الا الحسن بن صالح فمنعه، وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقا والله أعلم اهـ (قلت) وفى حديث بريدة الأخير من أحاديث الباب دلالة على أنه يجزاء عن الميت صيام وليه عنه إذا مات وعليه صوم واجب وإن لم يوص بذلك، وتقدم الكلام على ذلك مستوفى فى أحكام باب وصول ثواب القرب المهداة الى الميت صحيفة 101 من كتاب الجنائز فى الجزء الثامن والله الموفق

الصفحة 28