كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[التحذير من النوم فوق السطوح التى ليس لها حاجز]-
(33) عن أبي عمران الجونىِّ قال حدَّثنى بعض أصحاب محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وغزونا نحو فارس، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات فوق بيتٍ ليس له إجَّارٌ فوقع فمات فقد برئت منه الذِّمَّة ومن ركب البحر عند ارتجاجه
__________
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدرى ألى خاصة؟ والحديث بهذا السياق لا يستقيم معناه، لأنه يفهم منه أن أبا معقل توفى قبل خروج النبى صلى الله عليه وسلم الى الحج وأنه أوصى قبل وفاته بجعل جملهم فى سبيل الله ففهمت أنها لا تملكه ولا يجوز استعماله فى الحج، وهذا هو السبب فى عدم خروجها مع النبى صلى الله عليه وسلم مع أنه ثبت فى حديثها الطويل المذكور فى الباب عند الأمام أحمد وأبى داود أيضا أن زوجها منعها الجمل، لأنه جعله فى سبيل الله، ثم حج مع النبى صلى الله عليه وسلم وتركها وأنها اشتكه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حضورهما من الحج. فالحديث فيه تقديم وتأخير والصواب ما فى حديث الباب (أما قولها الحج حجة، والعمرة عمرة) فمعناه أنهما ليسا سواء فى المنزلة فكيف جعل النبى صلى الله عليه وسلم عمرة فى رمضان كحجة؟ ولا تشك فى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك، فهل هذه المزية لها خاصة أم للناس عامة؟ (قال الحافظ) وبالخصوصية قال بعض المتقدمين، ففى رواية أحمد بن منيع قال سعيد بن جبير ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها. واستظهر الحافظ حمله على العموم والله أعلم
(33) عن أبى عمران الجونى (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أزهر بن القاسم ثنا محمد بن ثابت عن أبى عمران الجونى- الحديث" (غريبه) (1) الأجار بهمزة مكسورة بعدها جيم مشددة وآخره راء مهملة، هو ما يرد الساقط من البناء من حائط على السطح أو نحوه، ووقع فى رواية أبى داود "ليس له حجار" والحجار جمع حجر بكسر الحاء المهملة. أى ليس عليه شاء يستره ويمعه من السقوط، يقال احتجرت الأرض اذا ضربت عليها منارا تمنعها به عن غيرك، أو يكون من الحجر وهى حظيرة الأيل وحجرة الدار وهو راجع الى المنع أيضا (2) معنى الذمة هنا العهد. وذلك أن لكل من الناس عهدا من الله تعالى بالحفظ والكلاءة، فاذا ألقى بيده الى التهلكة انقطع عنه ذلك العهد ووكله الله الى نفسه ولا يؤاخذ أحد بدمه (3) الارتجاج الاضطراب أى عند هياجه وتلاطم أمواجه، لأن من ركبه فى هذه الحال فقد ألقى بنفسه الى الهلاك، والله تعالى يقول {ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة} أما اذا ركبه فى وقت هدوئه فلا بأس بذلك، ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن من وجب عليه الحج وكان لا يصل اليه الا بطريق البحر

الصفحة 37