كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[من أفعال العمرة تقليد الهدى وإشعاره والحلاق أو التقصير]-
(وفي لفظ ولا يحمل سلاحًا) إلَّا سيوفًا ولا يقيم بها إلَّا ما أحبُّوا، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلمَّا أن أقام ثلاثًا أمروه أن يخرج فخرج
(59) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا قلَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى وأشعره بذى الحليفة، وأحرم منها بالعمرة، وحلق بالحديبية فى عمرته، وأمر أصحابه بذلك، ونحر بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك
(فصل منه في عمرة القضاء (*))
__________
فتحتية ساكنة فموحده مكسورة فتحتية ثانية مخففة، وقيل مشددة، اسم لبئر فى طريق جدة سميت بشجرة حدباء هناك (قال الفاسى يقال إنها المعروفة الآن ببئر شمس قال فى المواهب وهى على تسعة أميال من مكة (1) هذا اللفظ لسريج أحد الراويين اللذين روى عنهما الأمام أحمد هذا الحديث (2) يعنى عمرة القضاء وسيأتى الكلام عليها فى الفصل التالى (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الأمام أحمد وسنده جيد ومعناه فى البخارى وغيره
(59) عن المسور بن مخرمة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان- الحديث" (غريبه) (3) تقليد الهدى هو أن يفتل حبل من قشر شجر الحرم ويجعل فى عنق الهدى كالقلادة ليعلم أنه هدى فلا يمسه أحد بسوء، ويجوز أن تكون القلادة بحبل من العهن أى الصوف، وقيل هو المصنوع منه، وقيل هو الأحمر خاصة، وقد ثبت كون القلادة من العهن من حديث عائشة رضى الله عنها عند البخارى وغيره قالت "فتلت قلائدها من عهن كان عندى" واختار الأمام مالك وربيعة أن تكون من نبات الأرض (قال ابن التين) لعله أراد أنه الأولى مع القول بجواز كونها من الصوف والله أعلم "والأشعار" هو أن يكشط شاء من جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هديا، ويجوز أن يعلق فى عنقها نعلا، وسيأتى الكلام على ذلك مستوفى فى باب ما جاء فى إشعار البدن وتقليد الهدى، وهو الباب الأول من كتاب الهدايا والضحايا (تخريجه) (خ وغيره)
__________
(*) وتسمى أيضا بعمرة القضية، وإنما سميت بهما لأنه صلى الله عليه وسلم قاضى قريشًا فيها لا أنها وقعت قضاء عن العمرة التى صد عنها، إذ لو كان كذلك لكانتا عمرة واحدة (وهذا مذهب الشافعية والمالكية) وقالت الحنفية هى قضاء عنها؛ وكانت فى ذى القعدة سنة سبع من الهجرة قبل

الصفحة 66