كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[ما جاء في عمرة القضاء أو القضية]-
(60) عن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه قال كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف وطفنا معه، وصلَّي وصلَّينا معه وسعى بين الصَّفا والمروة وكنَّا نستره من أهل مكَّة لا يصيبه أحدٌ بشاءٍ
(61) عن إسماعيل بن أبى خالدٍ قال قلت لعبد الله بن أبى أوفي رضى الله عنه أدخل النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته قال لا
__________
(60) عن عبد الله بن أبي أوفى (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يعلى ثنا اسماعيل قال سمعت عبد الله بن أبى أوفى يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم- الحديث" (غريبه) (1) قال فى المواهب خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين ألفان واستخلف على المدينة أبارهم، بضم الراء وسكون الهاء اسمه كلثوم بن الحصين الغفارى وساق عليه الصلاة والسلام ستين بدنة اهـ (2) يعنى خلف المقام ركعتين كما فى رواية البخارى، والمراد بالمقام هنا مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام (3) أى خوفا عليه من غدر أهل مكة (تخريجه) (خ. د نس. جه)
(61) عن إسماعيل بن أبى خالد (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا هشيم أنا اسماعيل بن أبى خالد- الحديث" (غريبه) (4) يعنى الكعبة، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دخلها حين فتح مكة بالاتفاق وفى حجة الوداع على خلاف فى ذلك كما سيأتى فى بابه "وقوله فى عمرته" يعنى عمرة القضاء أو القضية (5)، قيل سبب عدم دخوله صلى الله عليه وسلم الكعبة فى هذه العمرة ما كان فيها حينئذ من الأصنام ولا يمكنه إزالتها، لأن المشركين لا يمكنونه من ذلك، فلما كان فى الفتح أمر بأزالتها ثم دخلها، ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع فى الشرط، فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من الأقامة بمكة زيادة على الثلاث فلم يقصد دخولها لئلا يمنعوه (تخريجه) (خ. د. نس. جه) وروى الترمذى وأبو يعلى والطبرانى والنسائى وهذا لفظه عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال "دخل النبى صلى الله عليه وسلم مكة
__________
فتح مكة (قال السهيلى) والمراد بالقضاء والقضية الكتاب الذى وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين ووهم من ظن أن المراد قضاء العمرة التى تحللوا منها، إذ لا يجب القضاء على المحصر وتسمى عمرة الصلح، قاله الحاكم فى الأكليل، وتسمى عمرة القصاص لنزول قوله تعالى {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص} اهـ

الصفحة 67