كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[ما جاء في العمرة فى رجب والكلام على ذلك]-
طريق المدينة بسرف، قال محرِّشٌ فلذلك خفيت عمرته على كثيرٍ من النَّاس (زاد فى روايةٍ) فنظرت إلى ظهره كأنَّه سبيكة فضَّةٍ
(فصل منه فيما جاء فى العمرة فى رجب)
(63) عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزُّبير المسجد فإذا نحن بعبد الله بن عمر رضى الله عنهما فجالسناه قال فإذا رجالٌ يصلُّون الضُّحي، فقلنا يا أبا عبد الرَّحمن ما هذه الصَّلاة؟ فقال بدعةٌ فقلنا له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعًا إحداهنَّ في رجبٍ، قال فاستحيينا أن نردَّ
__________
عليه في شرح حديث رقم 199 صحيفة 4 فى الباب الأول من أبواب حمل الجنازة فى الجزء الثامن (1) منهم ابن عمر ومولاه نافع، فقد روى مسلم بسنده عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال لم يعتمر منها (قال الحافظ) ابن كثير فى تاريخه البداية والنهاية، وهذا غريب جدا عن ابن عمر وعن مولاه نافع فى انكارهما عمرة الجعرانة وقد أطبق النقلة ممن عداهما على رواية ذلك من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، وذكر ذلك أصحاب المغازى والسنن كلهم اهـ (2) أى فى صفاء اللون والاعتدال، وإنما تمكن من النظر إلى ظهره صلى الله عليه وسلم لأنه كان محرما إذ ذاك بالعمرة (تخريجه) (د. نس. مذ) وقال الترمذى حسن غريب ولا يعرف لمحرش الكعبى عن النبى صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، وقال أبو عمرو النمرى روى عنه حديث واحد وذكر هذا الحديث
(63) عن مجاهد (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبيدة بن حميد عن منصور بن المعتمر عن مجاهد- الحديث" (غريبه) (3) يعنى إظهارها فى المسجد والاجتماع لها هوالبدعة، لا أن نفس تلك الصلاة بدعة (قال القاضى عياض) وغيره إنما أنكر ابن عمر ملازمتها واظهارها فى المساجد وصلاتها جماعة لأنها مخالفة للسنة، ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم فقال ان كان ولا بد ففى بيوتكم اهـ (قلت) صلاة الضحى سنة ثابتة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، انظر أبواب صلاة الضحى صحيفة 19 فى الجزء الخامس (4) يعنى اعتمر أربعا هكذا وقع فى رواية منصور عن مجاهد، وهذا يخالف ما تقدم فى الحديث السادس من أحاديث الباب من رواية أبى اسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله عنهما، قال سئل كم اعتمر رسول الله

الصفحة 69