كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 11)

-[القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعى واحد - وذكر زيادة مسلم في حديث جابر]-
بالبيت وسعيهم بين الصَّفا والمروة لحجِّهم وعمرتهم طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا
__________
رواه الشيخان والأمام أحمد وسيأتى ذلك فى كتاب الهدايا والضحايا ان شاء الله تعالى (1) هذا الحكم يختص بالقارن الذى أحرم بالحج والعمرة معًا، فانه يجزاء عنهما طواف واحد وسعى واحد، اما المتمتع فلا بد للعمرة من طواف وسعى، وللحج كذلك (تخريجه) (م. د. جه) مطولا (قال النووى) رحمه الله وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم، لم يروه البخارى فى صحيحه، ورواه أبو داود كرواية مسلم (قال القاضى) وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا. وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا، وخرَّج فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعا، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه اهـ (قلت) هذا الحديث عند مسلم تضمن قصة حج النبى
صلى الله عليه وسلم من أول خروجه من المدينة الى نهاية حجه، وجاء فى مسند الأمام أحمد ما تضمنته هذه القصة فى حديثين (أحدهما) حديث الباب عن جابر بنحو ما رواه مسلم الى يوم التروية (والثانى) من حديث على وفيه القصة بنحو رواية مسلم من يوم الوقوف بعرفة الى نهاية الحج بطواف الأفاضة؛ ما أفعال الحج كالتوجه الى منى يوم التروية وما يفعله الحجاج بمنى وتوجههم إلى عرفة يوم عرفة ونحو ذلك كالخطب فقد ذكرها الأمام أحمد متفرقة فى أحاديث متعددة، وحرصا على راحة القارئ وتقريب الفائدة له أتيت بهذه الأفعال من رواية مسلم فى الشرح لتكون القصة متصلة الحلقات كما فى صحيح مسلم. على أن الأمام أحمد رحمه الله تعالى روى فى هذا الباب أحاديث كثيرة ليست فيه عند مسلم. واليك ما رواه مسلم رحمه الله من حديث جابر قال "فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر. والعصر. والمغرب. والعشاء. والفجر. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة (أى قاربها) فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادى فخطب الناس وقال ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا، ألا كل شاء من أمر الجاهلية تحت قدمىَّ موضوع ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا فى بنى سعد موضوع كله. فاتقوا الله فى النساء فانكمأخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فان فعلن ذلك فاضربوهن

الصفحة 83