كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)
حجاجا فأمرهم فجعلوها عمرة، ثم قال لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لفعلت كما فعلوا، ولكن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (1) ثم أنشب أصابعه بعضها في بعض، فحل الناس إلا من كان معه هدي، وقدم على من اليمن (2) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بم أهللت؟ قال أهللت بما أهللت به قال فهل معك هدي؟ قال لا قال فأقم كما أنت (3) ولك ثلث هديي، قال وكان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مائة بدنة
(306) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نحسب إلا أننا حجاجا (4) فلما قدمنا مكة نودي فينا من كان منكم ليس معه هدي فليحلل، ومن كان معه هدي فليقم على إحرامه، قال فأحل الناس بعمرة إلا من كان ساق الهدي، قال وبقي النبي صلى الله عليه وعلى
__________
(غريبه) (1) فسره الجمهور بجواز فعل العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة وأن القصد إبطال زعم الجاهلية منع ذلك، وله تفاسير غير هذا ستأتي في الأحكام إن شاء الله تعالى (وقوله ثم أنشب أصابعه) أي شبك أصابعه كما صرح بذلك في رواية مسلم من حديث جابر، وإدخال الأصابع بعضها في بعض تستدعي إدخال أحد النسكين في الآخر (2) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعثه إليها (وقوله بم أهللت) أي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عليا عن إحرامه هل أحرم بحج مفرد أم بعمرة أو قرن الحج بالعمرة، فأجابه علي رضي الله عنه بأنه علق إحرامه بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جائز وتقدم الكلام عليه في بابه (3) أي لا تحل من أحرامك وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الهدي الذي كان معه حيث قد علق إحرامه بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم ليكون موافقا له (تخريجه) لم أقف عليه من حديث ابن عباس لغير الإمام أحمد وفي اسناده يزيد بن ابى زياد فيه كلام، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر وهو يعضده
(306) عن جابر بن عبد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا قطن عن أبى الزبير عن جابر - الحديث (غريبة) (4) يعنى