كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)

أبواب الطواف بالبيت وادابه وما يتعلق به
(1) باب الطهارة والسترة للطواف
(215) عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن النفساء والحائض تغتسل (1) وتحرم وتقضي المناسك كلها (2) غير أن لا تطوف بالبيت (3) حتى تطهر
__________
راويه عندهم مجهول، وذهبوا إلى حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ترفع الأيدي في سبعة مواطن، افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، وعلى الصفا والمروة، والموقفين، والجمرتين." وروى عن ابن عمر أنه كان يرفع اليدين عند رؤية البيت، وعن ابن عباس مثل ذلك والله أعلم اهـ قلت حديث ابن عباس الذي ذكره الخطابي أورده الهيثمي عن ابن عباس عن النبي بلفظ "لاترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن حين تقوم الصلاة وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت، وحين يقوم على الصفا، وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع الناس عشية عرفه، وبجمع المقامين حين يرى الجمرة" قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال رفع الأيدي إذا رأيت البيت، وفيه وعند رمي الجمار، وإذا اقيمت الصلاة. وفي الإسناد الأول محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ وحديثه حسن إن شاء الله، وفي الثاني عطاء بن السائب وقد اختلط اهـ
(216) عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا مروان ابن شجاع حدثني خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم - الحديث- (غريبة) أي لأجل الإحرام وإن كان عليهما الدم وهذا الغسل مستحب عند الجمهور لإجل النظافة، وكذلك عند دخول مكة وتقدم الكلام عليه
(2) كالسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار ونحو ذلك (3) إنما منعتا من الطواف لأن الطهارة شرط في صحته عند الجمهور وقوله حتى تطهر بفتح التاء والطاء المهملة المشددة ويجوز فتح الطاء مع تشديد الهاء وهو على حذف إحدى التاءين وأصله تتطهر هكذا ضبطه الحافظ في حديث عائشة حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم "افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري" والمراد بالطهارة هنا الغسل، ويؤيده ما وقع في رواية لمسلم "غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي" والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل وهو قول الجمهور (تخريجه) (د. مذ) وقال حسن غريب

الصفحة 11