كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)
-[مذاهب العلماء فى أحكام الباب. والجمع بين صلاتى الظهر والعصر بوادى عرنة]-
ساعةٍ يروح، فلمَّا أراد ابن عمر أن يروح قال أزاغت الشَّمس؟ قالوا لم تزغ الشَّمس، قال أزاغت الشَّمس؟ قالوا لم تزغ، فلمَّا قالوا قد زاغت ارتحل
__________
(1) أي تحولت ومالت عن كبد السماء إلى جهة المغرب، وهو وقت الزوال أى وقت الظهر (2) لفظ ابن ماجه فلما أراد ابن عمر أن يرتحل قال أزاغت الشمس؟ قالوا لم تزغ بعد فجلس. ثم قال أزاغت الشمس؟ قالوا لم تزغ بعد فجلس، ثم قال أزاغت الشمس؟ قالوا لم تزغ بعد فجلس، ثم قال أزاغت الشمس؟ قالوا نعم، فلما قالوا زاغت ارتحل (تخريجه) (د. جه) وسنده جيد (الأحكام) حديثا الباب يدلان على جملة أحكام (منها) مشروعية المسير من منى بعد طلوع الشمس يوم عرفة (ومنها) مشروعية النزول بوادى نمرة الى وقت الزوال (ومنها) القيام من وادى نمرة وقت الزوال والنزول ببطن الوادى المسمى بوادى عرنة بضم العين وفتح الراء وتقدم أنه ليس من عرفات عند جمهور العلماء وكل هذه الأمور متفق على استحبابها عند كافة العلماء (ومنها) الجمع بين صلاتى الظهر والعصر جمع تقديم بوادى عرنة (قال النووى) فى شرح المهذب مذهبنا أنه يؤذن للظهر ولا يؤذن للعصر إذا جمعهما فى وقت الظهر عند عرفات (وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر) ونقل الطحاوى الأجماع على هذا (لكن قال مالك) يؤذن لكل منهما ويقيم (وقال أحمد واسحاق) يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهما. دليلنا حديث جابر ((يعنى عند مسلم حيث جاء فيه ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئًا)) قال وأجمعت الأمة على أن للحاج أن يجمع بين الظهر والعصر إذا صلى مع الأمام، فلو فات بعضهم الصلاة مع الأمام جاز له أن يصليهما منفردًا جامعًا بينهما عندنا، وبه قال أحمد وجمهور العلماء (وقال أبو حنيفة) لا يجوز ووافقنا على أن الأمام لو حضر ولم يحضر معه للصلاة أحد جاز له الجمع، وعلى أن ألمأموم لو فاته الصلاتان بالمزدلفة مع الأمام جاز له أن يصليهما منفردًا جامعًا، فاحتج أصحابنا عليه بما وافق عليه. قال ومذهبنا أنه يسن الأسرار بالقراءة فى صلاتى الظهر والعصر بعرفات (ونقل ابن المنذر) إجماع العلماء عليه، قال وممن حفظ ذلك عنه طاوس. ومجاهد. والزهرى ومالك. والشافعى. وأحمد. واسحاق. وأبو ثور. وأبو حنيفة؛ هذا كلام ابن المنذر (ونقل أصحابنا) عن أبى حنيفة الجهر كالجمعة والله أعلم اهـ (وقال ابن المنذر) أجمع العلماء على أن الأمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكذلك من صلى مع الأمام، وذكر أصحاب الشافعى أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخًا إلحاقًأ له بالقصر، قال وليس بصحيح، فان النبى صلى الله عليه وسلم جمع فجمع معه من حضره من المكبين وغيرهم ولم يأمرهم بترك الجمع