كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 12)
-[من جمع بين الصلاتين بالمزدلفة كل صلاة بأذان وإقامة]-
عرفاتٍ إلى جمع فصلى بنا المغرب ومضي (1) ثم قال الصلاة، فصلي ركعتين ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان كما فعلت
(348) عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنت مع عبد الله بن مسعود بجمع (2) فصلي الصلاتين كل صلاةٍ وحدها بأذانٍ وإقامة والعشاء (3) بينهما. وصلي انفجر حين سطع الفجر (4) أو قال حين قال قائل طلع الفجر وقال قائل لم يطلع، ثم قال (5) إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين (6) تحولان عن وقتهما في هذا المكان
__________
(غريبه) (1) أي مضى في الصلاة لم يفصل بين المغرب والعشاء بنفل ولا إقامة، بل نبههم لصلاة العشاء بقوله الصلاة فصلاها ركعتين مقصورة (تخريجه) (م. هق. وغيرهما)
(348) عن أبي إسحاق (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا يحيي بن آدم ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنت مع عبد الله - الحديث" (غريبه) (2) بفتح الجيم وسكون الميم أي المزدلفة (وقوله فصلى الصلاتين) يعني المغرب والعشاء (3) بفتح العين المهملة والمراد به الطعام، يعني أنه تعشى بين الصلاتين (قال القاضي عياض) وإنما فعل ذلك لينبه على أنه يغتفر الفصل اليسير بينهما، والواو في قوله والعشاء للحال (4) يعني أول الفجر كما صرح بذلك في حديثه الآتى في هذا الباب أيضا "وأو" للشك من أبي إسحاق الراوي عن عبد الرحمن بن يزيد، يشك هل قال عبد الرحمن حين سطع الفجر. أو قال حين قال قائل طلع الفجر الخ، والمراد أنه صلى الفجر في ابتداء ظهوره. أي في الوقت الذي يشك في طلوعه ولا يدركه إلا القليل من الناس (5) القائل هو ابن مسعود رضي الله عنه (6) يعني المغرب والفجر (وقوله تحولان) بالمثناة الفوقية المضمومة مع فتح الواو مشددة (وقوله عن وقتهما) كذا بالأصل عن وقتهما بالأفراد، ووقع مثل ذلك في رواية للبخاري، والمراد عن وقتهما المستحب المعتاد، ومعنى ذلك أن وقت المغرب المعتاد بعد غروب الشمس، وقد أخر في هذا المكان إلى وقت العشاء، ووقت الفجر المعتاد بعد ظهور الفجر جليا لكل إنسان، وهنا حول بالتقديم عن الوقت الظاهر لكل أحد. ولهذا اختلف الناس، فمنهم من يقول طلع الفجر ومنهم، من يقول لم يطلع لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحقق طلوعه إما بوحي أو بغيره، والمراد به المبالغة في التغليس على